responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 53

و كذلك الحال بناء على الإطلاق الذي قرّبناه، فإن دلالة الأمر على الوجوب إنما كان باعتبار الإطلاق، و الإطلاق يقتضي نفي الترخيص في الترك، فعلى هذا، لا يمكن إعمال وحدة السياق في المقام، إذ غاية الأمر أنه يوجد كلمات متعددة تدل على الطلب، و بإطلاقاتها تدل على كون الطلب غير مرخص في تركه، فلو ثبت من الخارج، أن بعض هذه المطلقات مقيّدة، فلا يلزم من ذلك أن تكون كل هذه المطلقات مقيدة، لأن أصل المعنى على أي حال محفوظ فيها جميعا، و هو الطلب، و أمّا كون الطلب غير مرخص في تركه، فهذا من شئون إطلاق المعنى، لا من شئون أصل المعنى، فلا يضر بوحدة السياق، الالتزام بكون بعضها مقيدا، و بعضها غير مقيد، كما لو ورد «أكرم العالم و أكرم الهاشمي و أكرم الكريم»، و علم من الخارج أن العالم و الهاشمي مقيّد بالعدالة، و لا يدرى أن الكريم مقيّد بالعدالة أو غير مقيد، فحينئذ يتمسك بإطلاق «أكرم الكريم»، لأن الكريم يستحب إكرامه لأجل كرمه، و لو لم يكن عادلا، و لا يلزم من هذا تغير في السياق، لأن أصل المعنى واحد في الجميع.

إذن فدلالة وحدة السياق تامة في الجميع على مذهب الوضع، و غير تامة على مذهب الميرزا و مسلك الإطلاق الذي بيّناه.

الثمرة الرابعة

و هي فيما لو فرض أن وجد أمر واحد بشيئين، لا أوامر متعددة بأشياء متعددة، بل أمر واحد تعلق بشيئين، من قبيل «اغتسل للجمعة و للجنابة»، و علم من الخارج أن غسل الجمعة ليس واجبا، فحينئذ، هل يمكن إثبات وجوب غسل الجنابة بمثل هذا الأمر، أو لا يمكن ذلك؟.

فبناء على مسلك الوضع لا يمكن أن نثبت وجوب غسل الجنابة، لأن الوجوب و الاستحباب مدلول لفظي، «فاغتسل»، إمّا أن تكون مستعملة في الوجوب، أو في الاستحباب، أو في الجامع بين الوجوب و الاستحباب.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست