responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 498

ظهرا، بناء على أن وجوب القضاء بالأمر الأول أو أن موضوعه عدم الإتيان لا الفوت.

و أمّا لو فرض أن المكلّف بعد أن أجرى استصحاب بقاء وجوب الجمعة و لم يصلّها تهاونا حتى فات الوقت، فيجب عليه قضاء الجمعة بالقضاء المناسب لها و هو قضاؤها ظهرا أيضا، إذ هنا يأتي نفس التقريب المتقدم في الصورة الأولى من إثبات وجوب القضاء بهذا الاستصحاب، و ذلك بأن يقال، بأن دليل وجوب القضاء مفاده أمر نوعي تابع من حيث اللون للون ما فات، فإن كان ما فات ظاهريا فيجب القضاء ظاهريا، و هنا قد فات عليه وجوب استصحابي ظاهري، و هذا الوجوب الظاهري قد فات يقينا فيجب عليه قضاؤه من لونه.

و أمّا لو فرض أن المكلف لم يجر استصحاب وجوب الجمعة إلّا بعد انتهاء الوقت و كان قد صلّى الظهر في داخل الوقت، فهل يجب عليه قضاء الجمعة أو لا يجب؟. هنا يأتي نفس التفصيل السابق في الصورة السابقة، فيقال بأنه إن كان وجوب القضاء موضوعه «عدم الإتيان بالواجب»، فهذا الموضوع متحقق في المقام بالاستصحاب، لأن «عدم الإتيان بالواجب» ينحل إلى جزءين أحدهما «عدم الإتيان بشي‌ء»، و ثانيهما، «أن يكون ذاك الشي‌ء واجب»، أمّا الأول فثابت يقينا لأنه لم يأت بالجمعة يقينا، و أمّا كون الثاني واجبا فقد ثبت بالاستصحاب، و بضم الوجدان و اليقين إلى التعبّد يتنقح موضوع وجوب القضاء، إذن فيجب القضاء. هذا فيما إذا كان موضوع وجوب القضاء هو «عدم الإتيان».

و أمّا إذا كان موضوع وجوب القضاء هو «الفوت و الخسارة» فحينئذ لا يمكن إثبات «الفوت» باستصحاب الوجوب، إلّا بناء على الأصل المثبت كما تقدم.

و قد يتوهّم هنا أيضا إثبات «الفوت» بالاستصحاب، ليكون موضوعا لوجوب القضاء، من دون الوقوع في الأصل المثبت، حيث يقال، بإنه يجب‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست