responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 491

وصول أحدهما يساوق عدم وصول الآخر خلافا لباب التعارض فلا يلزم تصويب.

و أمّا إذا اخترنا الشق الثاني، و هو الفرض القائل باشتمال الحكم الظاهري على مصلحة أقل بمراتب من المصلحة الموجودة في الأمر الواقعي مع بقاء الأمر الواقعي على التعيينية، إذن فكيف يعقل من المولى أن يأمر بمؤدّى الحكم الظاهري مع أنه يفوّت على المولى المصلحة الواقعية و هو قبيح.

و هذا التوهم، و هو إشكال لزوم التفويت هو عينه إشكال ابن قبة المعروف في باب الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية.

و في الجواب عليه، إمّا أن نقول بأن هذا التفويت قهري على كل حال كما هو مبنى الطريقية، جعل المولى هذا الحكم الظاهري أو لم يجعل. و إمّا أن نجيب عليه بالالتزام بوجود مصلحة بنفس التعبّد و الجعل يتدارك بها التفويت، أو غير ذلك، فإمّا بهذا أو بذاك لأجل أن نتعقل جعل الحكم الظاهري في المقام، و عليه فقد اتضح أن اجتماع الإجزاء مع عدم التصويب معقول في باب الأحكام الظاهرية بملاك التعذر و المضادة بين المصلحتين لا بملاك الاستيفاء، و هذا تمام البحث في المقام الأول و هو فيما إذا انكشف الخلاف وجدانا و يقينا.

المقام الثاني: و هو فيما إذا انكشف خلاف الحكم الظاهري بالتعبّد،

فهناك حالتان.

الحالة الأولى: هي أن ينكشف الخلاف في الإمارة التي تكون مثبتة للوازمها و لتمام أثارها،

فمن صلى الجمعة باستصحاب وجوبها ثم انكشف الخلاف بحجة معتبرة، كرواية صحيحة تدل على وجوب صلاة الظهر تعيينا في يوم الجمعة، حينئذ لا إشكال في إنه يترتب على هذا الانكشاف وجوب الإعادة داخل الوقت و القضاء في خارجه دون فرق بين كونه بالأمر الأول أو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست