responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 47

المتحصلة بلحاظ الموضوعين فقط، أو الأخصية المتحصلة بلحاظ سائر الجهات، و هذا مطلب له أمثلة في الفقه، من قبيل ما ورد، «أن البول يصيب الجسد، فقال صبّ الماء عليه مرتين. و أخرى، سألته عن بول الصبي يصيب الجسد، فقال «صب عليه الماء» و مقتضى الرواية الأولى أنّ البول يجب فيه تعدد الصب بلا فرق بين بول الصبي و غير الصبي للإطلاق و مقتضى الرواية الأولى أن البول يجب فيه تعدد الصب بلا فرق بين بول الصبي و غير الصبي للاطلاق و مقتضى الرواية الثانية، أنه يكفي الصب مرة واحدة، فلا موجب للتعدد، لإطلاق «صب عليه الماء»، و في مقام الجمع بين هذين الدليلين.

إذا قيل، بأن الميزان في الأخصّية، الأخصّية المتحصّلة بعد ملاحظة الموضوعين فقط، إذن فالرواية الثانية أخصّ من الأولى، لأن موضوع الرواية الأولى هو «البول أصاب الجسد»، و موضوع الرواية الثانية، هو «بول الصبي» بالخصوص، و هو أخص من طبيعي البول، فلا بدّ من تخصيص الرواية الأولى بالثانية، و نفي وجود التعدّد في بول الصبي.

و أمّا إذا قيل بأن الميزان في الأخصية، الأخصية المتحصّلة بعد ملاحظة مجموع جهات الدليل، فحينئذ لا أخصية في المقام، بل تعارض بين إطلاقين، حيث إطلاق موضوع الرواية الأولى، و هو «البول يصيب الجسد» الشامل لبول الصبي، يعارض إطلاق الحكم في الرواية الثانية و هو «صب عليه الماء»، حيث لم يقيّد بمرتين.

الوجه الثاني‌

لو سلّم بأن الأخصية لا بدّ و أن تتحصّل بلحاظ مجموع جهات الدليل، و أن هناك تعارضا بين إطلاق العالم، في قولنا «لا يجب إكرام العالم»، و إطلاق «أكرم الفقيه»، في الحمل على الوجوب، من قبيل التعارض بين إطلاق «البول» و إطلاق «صبّ عليه الماء»، و لكن فرق بين محل الكلام و بين هذا المثال، و ذلك لأن الإطلاق على نحوين.

فهناك إطلاق نتيجته عرفا، السعة و الشمول للأفراد الكثيرة، من قبيل‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست