responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 450

العموم، سواء انطبق على الخصوصية أو على ذي الخصوصية، و بهذا يتضح أن هذه الوجوه الخمسة لإثبات الإجزاء إذا تم جواز البدار غير تامة في محل الكلام حتى لو تمّت هناك، سوى الوجه الثالث المتمسّك بإطلاق البدلية و التنزيل.

المقام الثالث: في الأصول العملية الجارية في المقام إذا لم نستفد دلالة اجتهادية على وجوب القضاء

، من دليل وجوب القضاء، و لم نستفد دلالة اجتهادية على عدم وجوب القضاء، من دليل الأمر الاضطراري.

و قد ذكر المحقق الخراساني‌ [1] بأنه تجري البراءة عن وجوب القضاء.

و تحقيق الكلام هو، أن الأمر بالقضاء تارة يؤمر به بالأمر الأول، بأن يفترض أنه أمر بالجامع دون تقييد بالوقت، و أخرى بنحو تعدد المطلوب، و ذلك بإيقاع الجامع في الوقت فإن لم يوقعه في الوقت سقط الأمر الثاني بالعصيان. و أمّا الأمر بالجامع دون التقييد بالوقت فيبقى على حاله.

و أخرى يقال بأمر جديد للقضاء معلق على عنوان الفوت بحيث أنه قبل خروج الوقت لم يجب إلّا الأداء، و بعده يحدث وجوب جديد.

أمّا بناء على التقدير الأول فتجري البراءة عن وجوب القضاء فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير، لأن الأمر الأول بالصلاة إن كانت هي الصلاة الجلوسية في الوقت وافية بملاك الواقع فتكون فردا من ذلك الجامع المأمور به بالأمر الأول، فيكون الأمر الأول متعلق بالجامع مطلقا، غاية الأمر أن المكلف الصحيح له أمر آخر بإيقاع الجامع في الوقت، و المكلف المريض أيضا له أمر آخر بإيقاع الجامع في الوقت و لو في ضمن الجلوسية، فلو فرض الإجزاء أو


[1] كفاية الأصول: المشكيني ج 1 ص 130.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست