فإن كان فوت الملاك بمعنى الأمر العدمي و هو عدم تحصيل الملاك، إذن يمكن إجراء الاستصحاب فيقال، هذا المكلف قبل أن يصلي الجلوسية لم يكن قد حصّل الملاك و هو المعراجية فيستصحب عدم تحصيل المعراجية إلى آخر الوقت، و يتنقح بهذا الاستصحاب موضوع دليل وجوب القضاء، و حينئذ نثبت الأمر القضائي بالاستصحاب.
و أمّا إذا كان فوت الملاك بمعنى الخسارة المنتزعة من عدم الإتيان لا مجرد عدم الإتيان، و الخسارة لازم ثبوتي لعدم الإتيان، فباستصحاب عدم الإتيان لا نثبت هذه الخسارة، لأنها لازم عقلي، و يكون الاستصحاب أصلا مثبتا.
إذن فلا يمكن حينئذ، إثبات موضوع دليل وجوب القضاء و التمسك بدليل وجوب القضاء لا ابتداء وجدانا و لا تعبدا بلحاظ دليل الاستصحاب.
المقام الثاني: [في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري اقتضاء للإجزاء]
هو أنه بعد فرض وجود إطلاق في دليل وجوب القضاء لو خلّي و نفسه و عن الطوارئ لاقتضى وجوب القضاء، حينئذ يقع الكلام في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري ما يكون حاكما أو مقيدا لذلك الإطلاق بحيث يحكم بعدم وجوب القضاء و بالإجزاء تطبيقا للدليل الثاني و تقديما له على الدليل الأول؟.
و من الواضح أن دليل الأمر الاضطراري إذا فرضنا أن له لسانا يقتضي جواز البدار في أول الوقت، و إذ فرضنا كما في المسألة السابقة أن استفدنا الإجزاء من دليل الأمر الاضطراري بلسان جواز البدار و بادر المعذور فصلّى جلوسا ثم ارتفع عذره في أثناء الوقت و حينئذ لا تجب عليه الإعادة. إذا بنينا على ذلك فمن الواضح حينئذ عدم وجوب القضاء و ذلك لأنه إذا لم تجب الإعادة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت فعدم وجوب القضاء يكون أوضح، و بناء على هذا لا نحتاج إلى استئناف كلام.