المسألة الثانية: و هي فيما إذا استمر العذر تمام الوقت
ثم ارتفع بعد خروجه، فيقع الكلام حينئذ في وجوب القضاء و عدمه، و الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات.
المقام الأول: هو أنه هل هناك اقتضاء في الدليل الاجتهادي- الدال على وجوب القضاء- يقتضي إثبات وجوب القضاء أو أنه لا يوجد من قبله اقتضاء لذلك؟.
المقام الثاني: هو أنه على فرض كون دليل وجوب القضاء له مثل هذا الاقتضاء في نفسه يقع الكلام في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري اقتضاء للإجزاء على خلاف ذلك بحيث يكون مقيدا لدليل وجوب القضاء أو لا؟.
المقام الثالث: هو أنه إذا لم يوجد اقتضاء في الدليل الاجتهادي العائد إلى وجوب القضاء- و لا في العائد إلى الأمر الاضطراري، فما هو مقتضى الأصول العملية في المقام؟.
أمّا المقام الأول: [حول اقتضاء الدليل الاجتهادي- الدال على وجوب القضاء إثبات وجوب القضاء]
فإنه بعد أن فرضنا فيه استمرار العذر فدليل الأمر الواقعي الوقتي ساقط من أول الأمر و يبقى تعاملنا مع دليل وجوب القضاء، دليل «اقض» لا دليل «صلّ» لنرى أن دليل «اقض» هل يشمل محل الكلام، أو لا يشمل.
و لمّا كانت وظيفة الأصولي هي أن يبين الصيغ الكلية، و أمّا استظهاراتها بحسب الموارد المختلفة فهي تقع على عاتق الفقيه بالفعل، و من هنا كان دليل