responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 44

على السكوت، و هنا يقال، بأن جعل عدم بيان المئونة الأشد، بيان لمئونة أضعف، هو أقرب عرفا من جعل عدم بيان المئونة الأضعف، بيانا للمئونة الأشد، يعني يدور أمر هذا المولى، بين أن يكون قد جعل عدم بيان الأشد بيانا للأضعف، أو عدم بيان الأضعف بيانا للأشد، و الأقرب إلى العرف، أن يجعل عدم بيان الأشد بيانا للأضعف، فيثبت بذلك الأضعف، و مقامنا من هذا القبيل.

و من هنا يعرف، أن تمامية الإطلاق في المقام، سواء بتقريب المحقق العراقي‌ [1] أو بالتقريب الذي استحسنّاه، يتوقف على مجموع الشرطين، و هو أن نحرز أن المولى في مقام البيان حتى من جهة الزيادة، و حينئذ، بمقتضى العرف هو أن يكون عدم بيان أشد المئونتين، و هي مئونة الاستحباب، بيانا لأخف المئونتين، و هي مئونة الوجوب، فيثبت بذلك الوجوب: فثبوت الوجوب بالإطلاق، يتوقف على مئونة زائدة على كبرى مقدمات الحكمة، و هي إحراز أنّ المولى في مقام بيان الزيادة و إيصالها إلى المكلف، إذن فلا ينفع هذان التقريبان للإطلاق في تخريج الدلالة في سائر الموارد.

الإشكال الثاني‌

و هذا الإشكال، يمكن أن يقع على دعوى، أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، بإجراء مناقشة مقاربة للمناقشة التي أوردناها على المحقق النائيني، القائل بأن الوجوب حكم عقلي‌ [2] و ليس بالوضع، و ذلك بأن يقال، لو ورد «أكرم الفقيه» و «لا يجب إكرام العالم»، فهنا، بناء على مسلك المحقق العراقي «أي مسلك الإطلاق» و إن كان يقع التعارض بين الدليلين اللفظيين، لأن الدلالة على الوجوب دلالة لفظية بالإطلاق لا بالوضع و حكم العقل، و لكن هذا التعارض بين الدليلين، يكون تعارضا بين الإطلاقين، بنحو العموم من‌


[1] نفس المصدر السابق.

[2] فرائد الأصول الكاظمي ج 1 ص 70.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست