responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 420

ثم إن المحقق العراقي‌ [1] بعد أن قرّب الإطلاق في المقام بما يقرب من البيان الثاني، عقّبه بإشكالين:

الإشكال الأول، دعوى التعارض بين إطلاق دليل الاضطرار القاضي بكون البدل الخالي من القيام بدلا لتمام مراتب المبدل الواجد للقيام، و بين إطلاق دليل الواقع الظاهر بكون قيد القيام دخيلا في المصلحة بلحاظ بعض مراتبها، فبعد فرض أن الصلاة الجلوسية وافية بتمام مراتب المصلحة و أن القيام ليس دخيلا فيها، و بعد ظهور قيد القيام أنه دخيل و لو بلحاظ بعض مراتب المصلحة، فيكون ذلك طرفا للمعارضة مع ظهور دليل الاضطرار في أن الصلاة العذرية وافية بتمام مراتب المبدل، لأنها وجود تنزيلي له.

و هذا الإشكال ظهر حاله مما تقدم، إذ بعد فرض كون لسان دليل الاضطرار لسان جعل الوجود البدلي التنزيلي للوظيفة الاختيارية، فيقدم دليله على دليل الوظيفة الاختيارية، و يكون دليل الاضطرار ناظرا و حاكما على دليل الواقع، فلا تقع المعارضة بين الإطلاقين.

الإشكال الثاني: هو أنه حتى لو قيل بظهور دليل الاضطرار على دليل الواقع، يقدم دليل الواقع على دليل الاضطرار، و قد بيّن وجه هذا التقديم ببيانين.

البيان الأول: إن استفادة الإجزاء من دليل الاضطرار إنما هي بالإطلاق و مقدمات الحكمة، بينما دخل القيام في بعض مراتب المصلحة إنما كان بالوضع و بالظهور الوضعي للقيد و المقيد في الهيئة التركيبية كما في «صل قائما»، و متى ما تعارض ظهور وضعي مع ظهور إطلاقي، قدّم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي‌ [2].


[1] بدائع الأفكار: الآملي ج 1 ص 270- 271.

[2] مقالات الأصول: العراقي ج 1 ص 90.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست