responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 391

حد واحد، فنمنع وجود حسن ذاتي في الإسراع، يستقل به العقل.

ثانيا: لو سلم حكّم العقل بحسن الإسراع بما هو إسراع، فلا إشكال في أنّ هذا الحسن ليس بمرتبة لزومية ليحكم العقل بقبح تركه، إذن فهناك مجال ليعمل المولى مولويته و يحكم بالإلزام في المقام، لأنّ العقل لا يحكم بالحسن بدرجة الإلزام كما هو الحال في أوامر الإطاعة، فإنّ العقل فيها يحكم بالحسن بدرجة الإلزام، فلا مجال ليعمل المولى مولويته، و لكن في تلك الأوامر، لا مانع من إعمال الإلزام من قبل المولى، كما هو ظاهر الخطاب بحسب الغرض.

ثالثا: إن الحكم العقلي بحسن الإسراع لا بنحو الإلزام، لا يمنع من إعمال المولوية بالإسراع و لو استحبابا، لأنّ غاية ما يتوهم كونه مانعا من ذلك، كونه تحصيلا للحاصل، لأن المولى يأمر بالفعل ليجعله أرجح من الترك و ليحدث الداعي في نفس المكلف، فحينئذ، قد يتوهم أن الإسراع إلى الطاعة لمّا كان له رجحان ذاتي بحكم العقل، إذن فلا داعي للحكم باستحبابه توصلا إلى هذا الرجحان.

نعم لو أراد المولى الإلزام، فلا بأس، لأنّ الإلزام يوجد مرتبة أعلى من الرجحان، غير المرتبة الثابتة ذاتا له، و أما الأمر الاستحبابي فهو لا يوجد مرتبة من الإلزام إلّا نفس المرتبة الثابتة ذاتا له لو لا الأمر بالاستحباب، فيكون الأمر المولوي الاستحبابي لغوا و تحصيلا للحاصل.

و هذا التوهم مدفوع، لأنّ الأمر الاستحبابي بالإسراع يكشف عن محبوبية نفسية من قبل المولى للإسراع، و بهذا يتأكد رجحانه الذاتي، إذ يصبح فيه اهتمام بالمولى بلحاظين، فأولا بما هو إسراع في إطاعة أمره الأول، و ثانيا بما هو تنفيذ لمحبوبه الثاني، فيتأكد بذلك رجحانه الذاتي، و لا يكون الأمر الاستحبابي لغوا.

إذن فأولا ننكر الحكم العقلي بالرجحان، و ثانيا نقول بأنه لا يمنع هذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست