responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 344

تذنيب‌

هناك قرينة عامة، نعملها في كثير من الموارد، كقرينة الاقتران بتوهم الحظر أو عقيبه، في مقام إجمال الصيغة، و لهذه القرينة النوعية العامة موارد كثيرة في الأبحاث الفقهية، و قد طبّقناها كثيرا في بحثنا الفقهي، و نذكر هاهنا بوجه كلي، و تتوقف هذه القرينة على بيان مقدمتين:

المقدمة الأولى‌ هي، أنّ احتمال القرينة المتصلة، يوجب الإجمال، و توضيح ذلك:

أنه إذا صدر من الإنسان كلام، فتارة نحتمل قرينية المتصل، كما لو قال المتكلم «رأيت أسدا» ثم نطق بكلمة أخرى لم نسمعها و لم نعرف ما هي، بحيث لا ندري أنه قال، «رأيت أسدا يرمي» أو قال، «رأيت أسدا يزأر»، إذن فهنا يوجد كلمة يقينا، و يحتمل قرينيّتها، و يقال لمثل هذا، احتمال قرينيّة المتصل و تارة أخرى يفرض احتمال القرينة المتصلة لا احتمال قرينية المتصل كما لو قال رأيت أسدا و لم ندر هل أنّه سكت أو أضاف كلمة يرمي فهنا لا نعلم وجود كلمة متصلة و لكن نحتمل وجود هذه القرينة المتصلة ابتداء دون أن نعلم بوجودها و نحتمل قرينيتها و يقال لمثل هذا احتمال وجود القرينة المتصلة.

ففي مثل المقام الأول، لا إشكال عند المشهور، في إجمال الخطاب،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست