responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 338

و بهذا التقريب، نثبت الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، و حيث أن الإلقاء التكويني لا يترك مجالا لفتح أي باب من أبواب عدمه، فمقتضى الموازنة بين الإلقاءين، أن يكون الإلقاء التشريعي كذلك، لا يترك مجالا لفتح أي باب من أبواب عدمه، فهو يسد جميع أبواب عدمه بمقتضى هذا الإطلاق، بمعنى أنّه لا يسمح بأي حصة من حصص العدم، و ليس معنى هذا إلّا كون الوجوب تعيينيا.

الجهة الثالثة و هي فيما إذا دار الأمر بين العينية و الكفائية

. و تمام ما قلناه في الجهة الثانية، يأتي في الجهة الثالثة، فإنه كذلك يتصوّر في الواجب الكفائي، المباني الثلاثة المتقدمة، و في كل من هذه المباني، يمكن تخريج الإطلاق بالنحو المتقدم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست