responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 239

الجهة الثانية، و هي في أخذ الجامع بين القصدين، قصد الإرادة، و قصد المصلحة ثبوتا.

و قبل الدخول في بحث الجهة الثانية، نسجل شكا صغرويا في المقام، و هو أن قصد المصلحة لا بدّ و أن يكون قصدا قربيا إذ لعلّ قصد المصلحة أصلا لا يكون قصدا قربيا، و ذلك لأن المصلحة.

تارة تفرض أنها مصلحة للمولى كما هو الحال في الموالي العرفية، فإن العبد قد يأتي ببعض الأشياء و إن كان مولاه غنيّ عنها و لا يهتم بمصالح نفسه و لا يحبّها، فمثل هذه عبودية و تقرّب نحو المولى.

و أخرى يفرض أن المصالح، مصالح العبد، لا مصالح المولى، كما هو الحال في ملاكات أحكام مولانا سبحانه و تعالى، فإن ملاكات أحكامه هي عبارة عن مصالح العباد، لا مصالح ذاته المقدسة، و حينئذ لو أن إنسانا أتى بالفعل باعتبار المصلحة، فصار يدفن الموتى باعتبار مصلحة دفن الموتى، و هي التخلص من إضرار الجثث.

و حينئذ هذا الإنسان الدّافن، تارة لا ينسب هذه المصلحة إلى المولى بأي شكل من الأشكال، إذن كيف يكون هذا تقربا إلى المولى حتى يصدق عليه أنه عبادة، و تارة أخرى يكون المحرّك لهذا الإنسان، هذه المصلحة، باعتبار كونها موردا لاهتمام المولى، إذن يرجع إلى التحرك عن الإرادة و لم يبق تحركا صرفا عن المصلحة.

[الجهة الثانية امكان أخذ الجامع بين قصد امتثال الأمر و قصد المصلحة و قصد المحبوبية.]

و بعد تسجيل هذا الشك الصغروي، نرجع إلى ما كنا فيه، من بحث الجهة الثبوتية، حتى نرى، هل أن محذور أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يسري أيضا فيما لو أخذنا الجامع بين قصد امتثال الأمر، و قصد المصلحة، و قصد المحبوبية، أو لا يسري؟.

و حينئذ يقال، بأنه إذا كان محذور الاستحالة هو الوجه الأول من الوجوه الأربعة، حيث كان يلزم من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، أخذ

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست