responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 222

النحو الأول‌

، هو أن نعمل أخفّ عناية ممكنة في المقام، و ذلك بأن نقول، بأن المأخوذ في متعلق الأمر ليس هو أخذ قصد امتثال شخص ذلك الأمر و إنما المأخوذ هو قصد امتثال طبيعي الأمر من دون نظر إلى شخص ذلك لأمر و فرق هذا عمّا تقدّم البرهان على استحالته هو، أنه فيما تقدّم كمّا نفرض أن الأمر تعلّق بالصلاة مع قصد امتثال شخص ذلك الأمر، بحيث يكون للمولى نظر إلى شخص ذلك الأمر.

أمّا هنا فنفرض أن الأمر تعلق بالصلاة مع قصد امتثال أمر المولى بنحو كلي، قابل للانطباق على شخص ذلك الأمر، حيث يكون شخص ذلك الأمر مصداقا و فردا من جامع الأمر الملحوظ في مقام جعل الأمر من قبل المولى.

فهل هذا معقول و هل بهذه العناية ترتفع ملاكات الاستحالة المتقدمة أو لا ترتفع؟.

و الصحيح أنه بهذه العناية، يرتفع حينئذ الوجه الثاني من وجوه الاستحالة الأربعة المتقدمة، دون ارتفاع الوجوه الثلاثة الأخرى من وجوه الاستحالة الأربعة، و عليه، فلنا في المقام دعويان.

الدعوى الأولى‌

هي أنه لو أخذ جامع الأمر، بدلا عن شخص الأمر، فإنه يرتفع الوجه الثاني الذي كنّا نصلح به كلام المحقق الخراساني، و قلنا أنه من تحقيقات المحقق العراقي و قد كان حاص الوجه الثاني هذا، هو أنّ الآمر في مقام جعل الأمر على شي‌ء، يرى أن متعلّق الأمر بمثابة المعروض للأمر، و لأجل ذلك، يراه المولى بنظره التصوري التشريعي مفروغا عنه و متحصلا تام التحصّل بقطع النظر عن الأمر، فلو فرض أنّ قصد امتثال الأمر كان مأخوذا فيه، لزم كونه غير متحصّل و غير متقوم بذاته بقطع النظر عن الأمر، و هذا خلف لحاظ المولى، فيحصل بذلك التهافت في لحاظ المولى، إذ كان يراه تام التحصّل بقطع النظر عن الأمر، بينما هو مأخوذ فيه، و معنى ذلك أنه غير تام التحصّل إلّا بالأمر.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست