responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 214

الأمر، و هذا أمر يراه المولى رؤية مطابقة للواقع، إلّا أن المولى في شخص لحاظه المقوّم لجعله للحكم سوف لن يرى هذا الوجود العنواني بقصد الامتثال بما هو عنوان في مقابل المعنون، بل يراه بما هو عين المعنون بالفناء و المرآتية، إذن هو يرى التقدم و المفروغية عن المتعلق، و طرو الأمر عليه بعد المفروغية عنه بما هو ملحوظ فان في متعلقه، مع أنه إذا لوحظ قصد امتثال الأمر بما هو فان في معنونه إذن لا يعقل المفروغية عنه قبل الأمر بحيث يكون له هناك نحو تقرّر و تعقّل بقطع النظر عن طرو الأمر عليه، بل هو متقوم بالأمر.

و بهذا الوجه الثاني الذي اعتمد عليه المحقق العراقي‌ [1]، يتم برهان الوجه الأولى على الاستحالة.

الوجه الثالث [من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. و قد تقدم آنفا كلام لتصحيح بعض الوجوه و كان حاصله.

أن الأمر ينحل إلى أوامر ضمنية فيكون هناك أمر ضمني بالصلاة، و أمر ضمني آخر بقصد امتثال الأمر، و هكذا، و قد علّقنا هناك على هذا الانحلال، و قلنا، بأن هذا الأمر المنحل أو المشتمل على أمرين ضمنيين لا يعقل أن يكون أمرا حقيقيا مجعولا بداعي البعث و التحريك و بتمام حصصه الضمنية محركا و باعثا حقيقة، بل هو لو جعل كذلك، فإنه لا يعدو كونه اعتبارا و لقلقة لسان و بالتالي هو أمر مستحيل، و توضيح ذلك هو.

إننا إذا لاحظنا الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة، نقول، بأن هذا الأمر لو لم يكن معه أمر آخر ضمني متعلق بقصد الامتثال، هل كان يكفي وحده لتحريك العبد نحو الإتيان بالفعل لو لم يكن لديه داعي نفساني و شهواني للإتيان به، أو أنه لا يكفي لذلك؟.


[1] بدائع الأفكار: الآملي ج 1 ص 224.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست