responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 21

الجهة الثانية اعتبار العلو في مفهوم الأمر

الجهة الثانية من جهات مادة الأمر، هي أن مفهوم الأمر هل يعتبر فيه العلو أو كلا الأمرين من العلو و الاستعلاء، أو أحد الأمرين الجامع بين العلو و الاستعلاء، أو لا يعتبر شي‌ء من ذلك؟. ففي المقام عدة احتمالات، و هذا البحث يساق على محورين.

المحور الأول: تبحث المسألة بلحاظ كون الأمر موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة.

فبهذا المعنى تحرّر المسألة، بأن يقال، إن موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة، هل هو الطلب الصادر مع العلو فقط، أو مع العلو و الاستعلاء، أو بدون علو أو استعلاء؟. فإن حرّرت المسألة بهذا النحو، فالمسألة مسألة عقلية، و ليست لغوية، و لا ربط لها بتشخيص معنى كلمة الأمر في اللغة، و إذا كانت المسألة عقلية فلا معنى لتحريرها بحيث أن العقل هو الحاكم بوجوب امتثال الطلب الصادر من العالي الحقيقي، أو العالي المستعلي، و لا معنى لهذا البحث، لوضوح أن حكم العقل بوجوب الإطاعة، موضوعه هو الطلب الصادر من المولى، و المولوية هي العلو الحقيقي في المقام، فالطلب إذا صدر من المولى و لو لم يكن بلغة الاستعلاء بل كان بلغة الاقتراض- و من يقرض اللّه قرضا حسنا- مع هذا يكون موضوعا لوجوب الإطاعة بحكم العقل، و إذا صدر من غير المولى فلا يكون موضوعا لوجوب الإطاعة بحكم العقل، و هذا لا نزاع فيه.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست