responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 208

لا يلزم أخذه قيدا في الموضوع، لأنه حتى لو لم نأخذه قيدا في الموضوع، فهو حاصل على كل حال، لأن الأمر يكفل وجوده، كما لو فرض بأن أمر المولى كان يحرّك الفلك و يوجد الزوال، حينئذ لا يكون المولى بحاجة إلى أن يقيّد أمره به لأنه بالأمر سوف يتحرك الفلك و يوجد الزوال، و أنما كان يلزم أخذه قيدا في متعلق الأمر فيما إذا لم يكن نفس الأمر متكفلا لإيجاده، و ضامنا لتحققه، و ما دام مكفول الوجود بنفس الخطاب، فلا يلزم أخذه قيدا و لا يترتب عليه محال أو تقدم للشي‌ء على نفسه.

و لكننا نحن نركّز على هذه الإضافة، التي كان السيد الخوئي يتملّص بها من إشكال استاذه الميرزا (قدّس سرّه) و نقول.

إن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر يلزم منه توقف الصلاة توقف المتعلق و هو الصلاة مع قصد الامتثال، على أمر غير اختياري، و هذا الأمر الغير اختياري، ليس هو الأمر حتى يقال، أنه مكفول الوجود بنفس الخطاب، بل هو شي‌ء آخر غير الأمر، و هو بالتالي غير مكفول الوجود بنفس الخطاب، و حينئذ، نطبّق عليه القاعدة التي بيّنها السيد الخوئي نفسه، إذن فيجب أن يؤخذ قيدا في موضوع الأمر، و توضيح ذلك يكون ببيان مقدّمتين.

المقدمة الأولى‌

و هي أن الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر ليس فقط يتوقف صدوره من المكلّف على وجود الأمر فحسب، بل أيضا يتوقف على وصول هذا الأمر إلى المكلّف، و لو بأدنى مراتب الوصول إذ أنّ الوصول له مراتب، الوصول القطعي، و الوصول الظني، و الوصول الاحتمالي، و المكلّف لا يعقل أن تصدر منه الصلاة بقصد امتثال الأمر حتى لو كان هناك أمر إذا لم يكن قد وصل إليه هذا الأمر لا بالوصول القطعي، و لا بالوصول الظني، و لا بالوصول الاحتمالي، و إلّا لو أن المكلّف أتى بالصلاة بقصد امتثال الأمر من دون أن يكون الأمر و اصلا إليه و لو احتمالا، لكان هذا المكلّف مشرّعا فيما أتى به، و كان ما فعله حراما، لأن معنى عدم الوصول و لو احتمالا، يعني أنه لا يحتمل‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست