responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 201

و هي من تبعات نفس الحكم و من نتائج نفس الحكم، و أمّا متعلقات المتعلقات التي هي نفس الموضوعات، فهي دائما تكون قيودا و شروطا للحكم.

و حيث أن الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية، و حيث أن الموضوع في القضية الحقيقية دائما يكون مفروض الوجود، إذن فهذه القيود تكون مفروضة الوجود في مقام جعل الحكم، و ينتج عن ذلك تقدمان رتبيّان.

أ- أحدهما تقدم وجودها الخارجي على فعليّة المجعول.

ب- و الأخر، تقدّمها بحسب النظر التصوري للمولى على الجعل و الإنشاء، و هذه المقدمة تكون بمثابة الكبرى.

المقدمة الثانية

و هي بمثابة الصغرى لهذه الكبرى و حاصلها.

هو أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر، إذن يصبح عندنا متعلقان، متعلق، و متعلق المتعلق، أمّا المتعلق، فهو نفس قصد الامتثال، و هذا المتعلق نسبته إلى الأمر نسبة الركوع و السجود إلى الأمر، و ليس هذا مأخوذا شرطا أو قيدا في الأمر، و أما متعلّق المتعلق، و هو نفس الأمر، لأنه قصد امتثال ما ذا أخذ في متعلق الأمر؟. طبعا، الذي أخذ في متعلق الأمر، هو قصد امتثال الأمر، إذن فنسبة الأمر إلى قصد امتثال الأمر، نسبة القبلة إلى الصلاة، فكما أن الصلاة إلى القبلة، تكون القبلة متعلقا للمتعلق، كذلك تكون في أخذ قصد امتثال الأمر، فيكون الأمر متعلقا للمتعلق، أي أنه متعلق ثانوي للأمر.

فإذا كان الأمر كذلك، طبّقنا عليه حينئذ الكبرى المنقّحة في المقدمة الأولى، و هي أن المتعلقات الثانوية، يلزم أخذها قيودا في الأمر و في الحكم مفروضة الوجود في مقام الجعل.

و ينتج عن ذلك، أن نفس الأمر يجب أن يؤخذ قيدا في الأمر و مفروض‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست