responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 191

أمر المولى لحصلت القدرة، إذن فما هو الموقوف على الأمر، غير ما يكون الأمر موقوف عليه، إذ ما هو موقوف على الأمر إنما هو القدرة الفعلية على قصد امتثال الأمر، و ما يكون الأمر موقوفا عليه و مشروطا به ليس هو القدرة الفعلية، لأن برهان الاشتراط إنما هو حكم العقل، و العقل لا يأبى عن تكليف العاجز إذا كان نفس التكليف موجبا تكوينا لخروجه عن عجزه، إذن فما هو الشرط في نظر العقل، و ما تمّ البرهان عليه، إنما هو إمكان حصول القدرة و لو بالأمر، لا حصول القدرة فعلا.

إذن فالموقوف على الأمر غير الموقوف عليه الأمر و بذلك يندفع الدور.

البيان الثالث [لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر]

للبرهنة على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر هو أن يقال، بأن الأمر إذا تعلّق بالصلاة مع قصد امتثال الأمر، أصبح المكلّف عاجزا عن الإتيان بها مع قصد امتثال الأمر، فأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يوجب عجز المكلّف عن الامتثال، و بذلك يكون أمرا بغير المقدور و الأمر بغير المقدور غير معقول، و توضيح ذلك:

هو أن إمكان الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر، يتوقف على أن يكون هناك ذات متعلقا للأمر، و مصداقا للواجب، لوضوح أنّ ذات الصلاة لو لم تكن متعلقا للأمر فلا يعقل الإتيان بها بقصد امتثال الأمر.

و حينئذ إن فرضنا أن الأمر تعلّق بذات الصلاة و لم يؤخذ في متعلقه قصد الامتثال فلا إشكال في المسألة، لأن ذات الصلاة أصبحت متعلقا للأمر، فيمكن للعبد أن يأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بها، لأنه قادر على ذلك.

و أمّا إذا لم يتعلق الأمر بذات الصلاة، بل تعلّق بالمجموع المركّب من الصلاة و قيد قصد امتثال الأمر، فإذا لم تقع ذات الصلاة متعلقا للأمر، فلا يعقل أن يقصد بها امتثال الأمر، لأن قصد امتثال الأمر بالصلاة، فرع أن يكون‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست