responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 178

المسألة الثالثة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي فيما إذا شك في السقوط بالتوصلية، بمعنى السقوط بالحصة المحرمة،

و بعبارة أخرى، هل أنّ الواجب يسقط بالحصة المحرمة أو لا يسقط بها. فلو وجب غسل الثوب. و شكّ في أنه هل يسقط بالغسل الغصبي المحرّم أو لا؟. فالكلام يقع في مقامين.

المقام الأول: في تأسيس الأصل اللفظي.

المقام الثاني: في تأسيس الأصل العملي.

أمّا المقام الأول: [فى تأسيس الاصل اللفظى‌]

فلو فرض أن الحصة المحرمة كانت محرمة بنفس العنوان الذي وقع واجبا، دون أن يكون هناك تعدّد في العنوان، كما لو فرض أن الغسل بماء دجلة كان محرما، و أصل الغسل كان واجبا، إذن فهنا الغسل بعنوانه وقع بمطلقه موضوعا ل «اغسل» و بقيده موضوعا، «للا تغسل» بماء دجلة.

في مثل ذلك، لا إشكال في أنّ إطلاق المادة في دليل الواجب، لا يشمل هذه الحصة المحرمة، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي، أو قلنا بجوازه، و ذلك لأن من يقول بجواز اجتماع الأمر و النهي، إنّما يقول ذلك، فيما إذا كان عندنا عنوانا متغايران، أحدهما تعلّق به الأمر، و الآخر تعلّق به النهي، من قبيل، الصلاة، و الغصب، لا فيما إذا كان عندنا عنوان، واحد،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست