المسألة الثالثة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي فيما إذا شك في السقوط بالتوصلية، بمعنى السقوط بالحصة المحرمة،
و بعبارة أخرى، هل أنّ الواجب يسقط بالحصة المحرمة أو لا يسقط بها. فلو وجب غسل الثوب. و شكّ في أنه هل يسقط بالغسل الغصبي المحرّم أو لا؟. فالكلام يقع في مقامين.
المقام الأول: في تأسيس الأصل اللفظي.
المقام الثاني: في تأسيس الأصل العملي.
أمّا المقام الأول: [فى تأسيس الاصل اللفظى]
فلو فرض أن الحصة المحرمة كانت محرمة بنفس العنوان الذي وقع واجبا، دون أن يكون هناك تعدّد في العنوان، كما لو فرض أن الغسل بماء دجلة كان محرما، و أصل الغسل كان واجبا، إذن فهنا الغسل بعنوانه وقع بمطلقه موضوعا ل «اغسل» و بقيده موضوعا، «للا تغسل» بماء دجلة.
في مثل ذلك، لا إشكال في أنّ إطلاق المادة في دليل الواجب، لا يشمل هذه الحصة المحرمة، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي، أو قلنا بجوازه، و ذلك لأن من يقول بجواز اجتماع الأمر و النهي، إنّما يقول ذلك، فيما إذا كان عندنا عنوانا متغايران، أحدهما تعلّق به الأمر، و الآخر تعلّق به النهي، من قبيل، الصلاة، و الغصب، لا فيما إذا كان عندنا عنوان، واحد،