responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 156

المولى و خروج محبوبه عن كونه محبوبا له، لا باستيفاء المحبوب.

فإن فرض أن مسقطية فعل الغير، من باب الاستيفاء، كما هو الغالب، حينئذ، إذا شكّ في المسقطية، تجري أصالة الاشتغال، كما قال المشهور، لأن الغرض المولوي معلوم وجدانا، لكن الشك في استيفائه، في أن الغرض المولوي، الذي وقع على عهدة المكلّف، هل استوفي خارجا بفعل الغير أو لا، و حينئذ، هنا، الشغل اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، و لا تجري البراءة.

و إن فرض أنّ المسقطية، كانت بملاك زوال غرض المولى بإتيان الغير بالفعل و خروج المحبوب عن كونه محبوبا له، ففي مثل ذلك، يكون الشك في أصل الغرض، و الحب المولوي، فتجري البراءة.

فرفع ما لا يعلمون و أمثاله، يجري هنا بلا إشكال.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست