responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 153

التحقيق في المقام‌

و تحقيق الكلام في المقام، هو أنّ الشك في السقوط بفعل الغير على نحوين، حيث ذكرنا في المقام الأول، أنه يعقل ثبوتا تعلّق الوجوب بالجامع، بين فعل المكلّف و فعل الغير، خصوصا الفعل التسبيبي من الغير الذي يكون ناشئا من المكلّف، فالشك في السقوط بفعل الغير له نحوان معقولان ثبوتا.

النحو الأول: أن يكون مرجعه إلى الشك في دائرة الواجب، بحيث لا يعلم أن الواجب، هل هو خصوص الفعل المباشري، أو هو الجامع بين الفعل المباشري و التسبيبي، فيكون مرجع الشك في السقوط بفعل الغير، إلى الشك في الأقل و الأكثر في دائرة الواجب، لأنّ الجامع معلوم الوجوب، و قيد المباشرية يشكّ في أخذه و عدم أخذه فتجري البراءة، كما هو الحال في سائر موارد الأقل و الأكثر الارتباطيين، و لا مجال حينئذ لإجراء الاستصحاب، و لا لإجراء أصالة الاشتغال، هذا فيما إذا كان الشك يرجع إلى الشك في سعة دائرة الواجب و ضيقه.

النحو الثاني: لو فرض العلم بدليل من الخارج، أنّ الواجب هو خصوص الفعل المباشري، و لكن وقع الشك في إطلاق الوجوب و تقييده، و لا يدرى أنّ وجوب هذا الفعل المباشري، هل يختص بما لم يأت به الغير، أو أنّ هذا الوجوب مطلق، سواء أتى الغير أو لم يأت به، فالشك في نفس الوجوب، في أنه وجوب مطلق، سواء أتى الغير بالفعل أو لم يأت به، إذن فلا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست