الكلام في التعبّدي و التوصلي، معقود لتنقيح ما هو الأصل اللفظي و ما هو الأصل العملي، عند الشك في كون الواجب تعبّديا أو توصليا، و هذا البحث ينقسم إلى أربع مسائل، باعتبار أن التوصلية لها أربعة معان.
المعنى الأول: التوصلي معناه، ما يسقط بفعل الغير.
المعنى الثاني: التوصلي معناه، ما يسقط بالفعل، الغير الاختياري، من نفس الإنسان المكلف.
المعنى الثالث: التوصلي معناه، ما يسقط بالفرد المحرّم.
المعنى الرابع: التوصلي، و هو المعنى المعروف للتوصلي، و هو ما لا يحتاج سقوطه إلى قصد القربة، بل يسقط و لو أتي به لا بداع قربي.
و في مقابل كل واحد من هذه المعاني الأربعة، يكون التعبّدي بالمعنى المقابل له لا محالة، فهناك أربعة معان للتوصلي و التعبدي.
و مع هذا، يقع الكلام في أربع مسائل، كل مسألة في تحقيق ما هو الأصل اللفظي و العملي فيما إذا شك في التوصّلية بأحد المعاني الأربعة.