responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 141

الوجه الرابع:

أن يقال، بأن كلمة «يعيد» في مقام الطلب، مستعملة في مدلولها التصوري، و هو النسبة الصدورية، و ليس لها مدلول التزامي تصوري، و هو النسبة الإرسالية، و ليس هناك أيضا قصد الحكاية أصلا، لا بنحو الكناية، و لا بنحو التصريح على ما هو الوجه الأول، و الثاني، و إنّما المدلول التصديقي لهذه الجملة، هو الطلب، و إرادة هذه النسبة الصدورية.

و بناء على هذا الوجه، لا يتم شي‌ء من الخصوصيات، من أجل تعيّن الوجوب، في مقابل الاستحباب، إلّا إذا تمّ ذاك الإطلاق، الذي نقلناه في بحث مادة الأمر للمحقق العراقي و غيره، و هو حمل الإرادة على الفرد الشديد، فإذا تمّ ذاك الإطلاق الحكمي الفلسفي، يقال في المقام، بأنّ كلمة «يعيد» مدلولها التصديقي، هو الإرادة، و هذه الإرادة، أمرها دائر بين الإرادة الشديدة، و الإرادة الضعيفة، و حيث أنّ الإرادة الشديدة، كلها إرادة، و أمّا الضعيفة فليست كلها إرادة، فضعف الإرادة ليس إرادة.

إذن فيتعين بمقتضى مقدمات الحكمة، الحمل على الإرادة الشديدة، إلّا أنّ هذا البيان كما ذكرنا سابقا، لا محصّل له.

و عليه، فلا يوجد في هذا الوجه، نكتة، تقتضي تعيين الوجوب، في مقابل الاستحباب.

هذا حاصل الكلام في المقام الثاني، و هو إفادة الوجوب على الوجوه الأربعة التي هي تخريجات، لدلالة الجملة الخبرية على الطلب.

أمّا ما هو الأقرب من هذه الوجوه الأربعة، فالأقرب هو الوجه الأول، لو لم يكن هناك قرينة خاصة على واحد من هذه التخريجات، و ذلك بمقتضى الصناعة الأوليّة، بأن يتحفّظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية، و على مدلولها التصديقي، فتحمل على قصد الحكاية عن نفس المدلول التصوري، لا عن لازمه و ملازمه بنحو الكناية، بل عن نفس المدلول التصوري، أعني عن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست