responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 13

الجهة الأولى في معاني كلمة الأمر

ذكر لكلمة الأمر معان متعددة، منها (الطلب)، فإنّ الطلب في الجملة- على تفصيل يأتي- هو أحد معاني الأمر بلا إشكال، و في مقابله، معان أخرى، من قبيل (الشي‌ء، و الفعل، و الفعل العجيب، و الحادثة، و الغرض).

و من الواضح كما ذكر الأصوليّون كصاحب الكفاية [1] (قده)، أن جملة من هذه المعاني، ليست معاني لكلمة الأمر، و لا تستفاد [2] بالمباشرة من كلمة الأمر، من قبيل. الغرض في قولك «جئت لأمر كذا»، فإن الغرض إنّما يستفاد من اللّام، و أمر كذا يعني أمر هو كذا- لأمر التغذية أي لأمر هو التغذية، و أما كلمة الأمر، فتدل على مصداق الغرض و هو التغذية، و لذلك كان عدّ مفهوم الغرض من معاني الأمر من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. و لا إشكال في أن بعض هذه المعاني معان لكلمة الأمر، و هنا وقعت محاولتان في البين:

المحاولة الأولى [إرجاع المعاني الأخرى غير الطلب إلى معنى واحد]

هي محاولة إرجاع المعاني الأخرى غير الطلب إلى معنى واحد بحيث يكون جامعا بين موارد استعمال كلمة «الأمر» في الحالات التي يراد منها غير الطلب.


[1] المشكيني ج 1 ص 89.

[2] إحكام الأحكام- الآمدي ج 2.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست