responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 98

فليس الشرط واحدا ليحصل التدافع بين الجزاءين، كما حصل ذلك في الصيغة الأولى، إذن فلا محذور في المقام بلحاظ هذه الصيغة.

نعم بناء على هذه الصيغة الثانية للتعهّد، يوجد محذور في الترادف، لاتحاد الشرط في القضيتين الشرطيتين، لأن الواضع حينما أراد وضع لفظة «أسد» للحيوان المفترس، قال، بأنه متى ما أقصد تفهيم الحيوان المفترس آتي بلفظة «أسد»، ثم بعد هذا حينما أراد وضع لفظة «سبع» لهذا الحيوان قال بأنه متى ما أقصد تفهيم الحيوان المفترس آتي بلفظة «سبع»، فهاتان قضيتان شرطيتان، الشرط فيهما متحد، و الجزاء مختلف، فيقع التدافع بين الجزاءين، لعدم بناء الواضع على الإتيان بهما معا دائما.

و لكن هذا التدافع سواء كان في المشترك، أو في الترادف، ليس تدافعا ذاتيا، بل هو تدافع إطلاقي، بمعنى أن الوضع الثاني يزاحم إطلاق الوضع الأول، و لا يزاحم أصل التعهد الأول، لأن هذا الأصل يعقل أن يجتمع مع التعهد الثاني بنحو التقييد، فإنّ الواضع حينما يتعهد بأنه متى ما أتى بلفظ «مولى» يريد «السيد»، و حينما يتعهد بأنه متى ما أتى بلفظ «مولى» يريد «العبد»، فبحسب الحقيقة، يكون الوضع الثاني منافيا لإطلاق الوضع الأول، فلو فرض أن الوضع الثاني نسخ إطلاق الوضع الأول و قيّده، بأن قال الواضع، أقيّد وضعي الأول، بأني متى ما أتيت بلفظ مولى أريد السيد، فيما إذا لم أكن قد أردت العبد أو فيما إذا أقمت قرينة صارفة عن العبد، فحينئذ بمثل ذلك يرتفع التدافع، إذن فصاحب التعهد يمكن أيضا أن يتعقل المشترك لكن مع الالتزام بأن الوضع الثاني ناسخ لإطلاق الوضع الأول مع الحفاظ على أصله، فيكون بابه باب المطلق و المقيّد.

إذن فقد اتضح، أنه بناء على التعهد، التدافع قابل للحل، بتقييد الإطلاق مع التحفظ على أصل الاشتراك، كما اتضح أن التدافع في المشترك بناء على التعهد، إنما يكون في الصيغة الأولى، و أمّا في الصيغة الثانية فلا تدافع في المشترك، نعم هناك تدافع في الترادف لا في الاشتراك.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست