responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 97

مولاي فقبّلت يده» حينئذ يفهم تفصيليا، أن مقصوده هو السيد، بالقرينة، و هذا الفهم التفصيلي نشأ من مجموع مركب من اللفظ و القرينة، فلا اللفظ المشترك وحده كان كافيا لهذا الفهم كما لو قال «رأيت مولى» فلا يعلم أنه سيده، بل لعلّه عبده، و كذلك القرينة وحدها ليست كافية لفهم مقصوده تفصيلا، كما لو قال «رأيت شخصا فقبلت يده»، فلعلّه رأى أباه فقبّل يده لا سيده الذي يملكه. إذن فهذا الانفهام التفصيلي إنما حصل من علة مركبة من جزءين و هما اللفظ المشترك و القرينة، و بهذا يكون اللفظ المشترك محطا لنظر العقلاء و أغراضهم، و بهذا يتبين أن البرهان على عدم إمكان الاشتراك غير صحيح.

نعم بناء على التعهد في الوضع، فإن تعقل المشترك، مشكل، و توضيح ذلك، أن التعهد دائما هو تعهد بقضية شرطية، و هذه القضية لها صيغتان.

الصيغة الأولى، هي أنه «متى ما أتى باللفظ فإنه يقصد تفهيم المعنى».

و الصيغة الثانية، هي أنه «متى ما قصد تفهيم المعنى يأتي باللفظ» فهاتان صيغتان للتعهد، الشرط في الأولى هو الجزاء في الثانية، و الجزاء في الأولى هو الشرط في الثانية، و حينئذ إذا أخذنا بالصيغة الأولى، فالإشكال وارد في تعقل المشترك، لأن الواضع حينما يضع لفظة «مولى» للسيد، يتعهد بأنه متى ما أتى بلفظة «مولى»، فإنه يقصد تفهيم معنى السيد، ثم بعد هذا يضع لفظة «مولى» «للعبد»، و يتعهد بأنه متى ما أتى بلفظة «مولى» فإنه يقصد تفهيم معنى العبد، فهاتان قضيّتان شرطيتان الشرط واحد فيهما، و الجزاء مختلف، فلو كان كلا هذين التعهدين موجودا، فمعنى ذلك، أنه متى ما أتى باللفظ فهو يقصد تفهيم معنى «السيد و العبد» معا، مع أن هذا ليس مقصودا له قطعا، فإن الواضع لا يريد بالمشترك، الالتزام بكلا المعنيين معا، إذن فالتعهدان متنازعان فيقع التهافت بينهما لعدم إمكان اجتماعها لدى الواضع، و هذا معنى الإشكال في الاشتراك.

و أمّا إذا أخذنا بالصيغة الثانية، فلا محذور في المقام، لأن الواضع حينما يضع كلمة «مولى» للسيد، فإنه يقول، متى ما أقصد تفهيم معنى «السيد» آتي بكلمة «مولى»، ثم بعدها يقول، متى ما أقصد تفهيم معنى «العبد» آتى بكلمة «مولى»، فهاتان قضيتان شرطيتان، شرط إحداهما غير شرط الأخرى،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست