responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 93

و هذا الوجه أيضا غير تام، لأن الحاجة الاستعمالية بوجودها الفعلي، و إن كانت متناهية حيث لا يعقل أن تكون أكبر من الإنسان، إلّا أنها بوجودها التبادلي هي أوسع من وجودها الفعلي، ففرق بين المعاني التي قد احتاج إليها الإنسان فعلا، و بين ما يمكن أن يحتاجه منها و لو بدلا، فمثلا لو فرض أن المعاني الغير متناهية هي عشرة، فنقول لا يمكن أن يحتاج الإنسان فعلا عشرة حاجات استعمالية، لأن رقم عشرة، غير متناه بحسب الغرض، و إنما أقصى ما يمكن أن يحتاجه هو خمسة مثلا، لكن هذه الخمسة بدلية، يعني بالإمكان أن يحتاج إلى هذه الخمسة من العشرة، و بالإمكان أن يحتاج إلى تلك الخمسة من العشرة، و هكذا، و بما أن ملاك الوضع هو إمكان الاحتياج و لو بدلا، لا الاحتياج الفعلي، و إمكان الاحتياج موجود في تمام العشرة التي هي كمية غير متناهية، إذن فلا بد من الوضع للجميع.

إذن فما أفاده (قده) من أن دائرة الحاجات الاستعمالية متناهية غير تام، لأن البرهان إنما يثبت أن دائرة فعلية الحاجة متناهية، و أمّا دائرة إمكان الحاجة على سبيل البدل فهي أوسع من دائرة الحاجة الفعلية، فلعلّها تكون غير متناهية.

نعم لو أبدل برهان استحالة صدور غير المتناهي من المتناهي، بدعوى أن الوجدان شاهد خارجا على أن دائرة إمكان الحاجة و لو بدلا غير متناهية، لكان هذا مطلبا صحيحا، لكن حيث أن الوجه بيّن بعنوان الاستحالة كان لزاما أن يرد بمسألة برهانية.

الوجه الثالث:

ما ذكره المحقق الخراساني‌ [1] أيضا و هو: دعوى أن المعاني متناهية، لأنه ليس المراد بالمعاني الجزئيات، كزيد و عمر، بل المراد بها الكليات، و الكليات متناهية، إذن فالألفاظ المتناهية بإزائها معان متناهية.

و هذا الوجه إذا كان المقصود منه الصياغة البرهانية، فهو غير مقبول،


[1] حقائق الأصول/ الحكيم ج 1 ص 88.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست