responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 9

و بناء على هذا المدّعى، يتوصل المتنازعان إلى الثمرة المقصودة، لأنه بناء على مدّعى الصحيحي، فيما إذا ورد اللفظ، و علم عدم إرادة المعنى اللغوي به، حينئذ يحمل على المعنى الصحيح، لأن إرادة الأعم منه تتوقف على العناية الزائدة، و هي فرض تنزيل الفاسد منزلة الصحيح، و هذه العناية على خلاف الأصل، فالأصل عدم إعمال هذه العناية، فيحمل اللفظ دائما على المعنى الصحيح.

و بناء على مدّعى الأعمي، يحمل اللفظ في المقام على الأعم، لأن إرادة الصحيح يحتاج إلى عناية زائدة، و هي الإتيان بدال آخر على قيد الصحة، و حيث لا يوجد دال آخر، فبمقتضى جريان مقدمات الحكمة يحمل اللفظ على الجامع. و بهذا البيان يتوصل المتنازعان إلى الثمرة المقصودة.

لكن هذه الصيغة غير صحيحة، لأن الدعويين من البعيد أن يقول بهما الصحيحي و الأعمي.

و ذلك لأن افتراض الأعمي غير عقلائي في المقام و إن كان عقلائيا في أسماء الأجناس، تحفّظا على كون الاستعمال حقيقيا، يؤتى بدال آخر على الخصوصية، و لا يتأتى ذلك في المقام، لأن نسبة اللفظ إلى الأعمي و الصحيحي على حد واحد، إذ كلاهما مجاز، لا أنه حقيقة في أحدهما و مجاز في الآخر، و إذا كان الأمر كذلك، فما هو المبرر العقلائي لاستعمال اللفظ في الأعم، ليحتاج إلى دال آخر على الخصوصية، و على هذا كيف يتصور النزاع؟.

كما أن افتراض الصحيحي غير صحيح في المقام، لأن كثيرا ما يراد الفاسد بما هو فاسد بكلمة الصلاة، فمثلا، نقول، الصلاة الفاسدة، أو نقول الصلاة إمّا صحيحة و إمّا فاسدة، فلم نستعمل اللفظ في الصحيح و لم نعمل عناية التنزيل، فكثيرا ما يقع لفظ الصلاة في لسان الشارع و يراد به الفاسد بما هو فاسد فيقال «هذه الصلاة غير صحيحة». ففي هذا الاستعمال لم ينزل‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست