و هذه الجهة معقودة لبيان كلام مشهور، ذكره الأعاظم، و منهم المحقق النائيني (قده) حيث [1] قالوا بأنه بناء على الأعمّي، عند الشك في الجزئية أو الشرطية، إنما يمكن التمسك بإطلاق دليل الإمضاء، لنفي هذه الجزئية و الشرطية، فيما إذا كان موضوع البيع في الدليل هو السبب، و أما إذا كان موضوع الإمضاء هو المسبّب فلا يمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات أن السبب واسع بحيث ينطبق على فاقد الخصوصية أيضا. و حاصل ما ذكروه في توضيح ذلك هو: أن للمولى مقامين.
فتارة يكون في مقام إمضاء السبب و هو الإنشاء، و أخرى يكون في مقام إمضاء المسبّب و هو النتيجة.
فإذا كان في المقام الأول فحينئذ بناء على الأعمّي، يتمسك بإطلاق دليل الإمضاء، لإثبات أن كل سبب صحيح و كل إنشاء صحيح، لأن لفظ البيع موضوع على الأعمّي لمطلق الإنشاء، و قد أحلّ اللّه البيع فقد أحلّ مطلق الإنشاء، إذن فيتمسك بإطلاقه لإثبات نفوذ تمام الأسباب.
و أما إذا كان المولى في المقام الثاني، فحينئذ، يكون دليل الإمضاء و هو «أحلّ اللّه البيع»، غير ناظر إلى الأسباب و بأي شيء تتحقق النتيجة من المعاطاة