وضعوا اللفظ بإزاء الأعم من مخترعهم، و هذا ما إدّعاه المحقق الأصفهاني [1]، حيث قال، بأن سيرتهم على الوضع للأعم، لكن لا بلحاظ الأجزاء بل بلحاظ الشرائط، فمن يخترع دواء مركبا من عشرة مواد نباتية، و تأثيره في الجسم يتوقف على استعماله في وقت مخصوص و على شرائط معينة، يضع اللفظ بإزاء المستجمع للأجزاء منه، و أما الشرائط الدخيلة في فعلية التأثير، فهي خارجة عن المسمّى، فهو أعميّ بلحاظ الشرائط، و إن كان صحيحيا بلحاظ الأجزاء، و الشارع أيضا لم يتخطّ هذه السيرة.
و الجواب مضافا إلى ما تقدم، أن هنا مطلبين: مطلب هو الدواء باعتباره عينا خارجية مستخرجة من المواد النباتية و لها شرائطها من اللون و الطعم و غير ذلك، فهذه شرائط لنفس الدواء يأخذها المخترع في التسمية.
و مطلب آخر هو شرائط استعمال الدواء من كونه في وقت مخصوص و بعد طعام مخصوص، و هذه الشرائط لا يأخذها المخترع في التسمية.
و في محل الكلام، الشارع الأقدس دواؤه هو الصلاة، فنسبة الطهارة و الاستقبال إلى الصلاة هي نسبة المواد النباتية إلى الدواء، فالطهارة و الاستقبال داخلة فيما هو مخترع للشارع، فهي مأخوذة في المسمّى، و ليس حالها حال تلك الشرائط التي أشير إليها، فهذا الدليل لا محصّل له.
الدليل الرابع:
هو الاستدلال بالتبادر، فإذا أطلق لفظ الصلاة و لم يكن هناك قرينة على الوضع لخصوص الصحيح فالمتبادر هو الأعم، و التبادر علامة الحقيقة، و الجواب أنه لو سلم هذا التبادر في مورد عدم وجود القرينة، فغاية ما يكشف عنه ذلك، هو الوضع في عصر التبادر، لا في عصر سابق على التبادر.
و توضيح ذلك: أن التبادر الذي يدعيه الأعمي، إمّا أن يقصد به التبادر