responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 60

من قبيل ما ورد في روايات كثيرة «أعد الصلاة» و الإعادة معناها تكرار الصلاة و هذا اعتراف بأن ما وقع أولا هو صلاة باطلة، و لهذا أمر بالإعادة، فمثل هذه الروايات شاهد على أن لفظ الصلاة مستعمل في الأعم.

و هذا الاستدلال غير صحيح، لأننا في مقام الاستدلال بالاستعمال، تارة نقطع بأن هذا اللفظ قد استعمل في الأعم، و نريد أن نستدل بهذا الاستعمال، على أن اللفظ حقيقة في الأعم، و هو كما ترى، لأن الاستعمال في الأعم أعم من الحقيقة و المجاز، و تارة أخرى نقطع بأن هذا اللفظ قد استعمل في الأعم على وجه الحقيقة و نريد أن نستدل بذلك على أن اللفظ حقيقة في الأعم، و هذا واضح البطلان لأنه استدلال بالشي‌ء على نفسه، و جريان أصالة الحقيقة منفي هنا، لأن أصالة الحقيقة إنما تجري فيما إذا شكّ في المراد لا فيما إذا علم المراد و شكّ في أن الاستعمال حقيقي أو مجازي.

نعم لو فرض استعمال، و بحسب الوجدان لا يرى فيه عناية أصلا، و بعد لا يدرى هل أن هذا الاستعمال استعمال في الأعم، أو في الصحيح، فحينئذ يبرهن على أنه استعمال في الأعم، و يقال بأنه لم ير في الوجدان عناية في مثله، مع أنه استعمال في الأعم، فهذا يثبت أن الوجدان شاهد على أن الأعم معنى حقيقي، و هذا أمر معقول، و يختلف عن الأول، فإنه في الأول فرض بأن لفظ الصلاة مستعمل في الأعم، و لكن لا يدرى هل أنه بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز، و في مثل ذلك لا يمكن أن نثبت الحقيقة بأصالة الحقيقة، أما هنا فبالوجدان نرى أنه لا عناية في هذا الاستعمال و بنكتته نثبت أن هذا الاستعمال استعمال في الأعم، و لكن مرجع ذلك إلى المنبّهية لا أكثر، بمعنى أنه لا بد من العلم الارتكازي في المرتبة السابقة، بأن لفظ الصلاة موضوع للأعم و مستعمل فيه، و غاية ما يقال بالمنبهية إلى العلم الارتكازي، لا أنه بهذا يكتسب علم جديد بدليل جديد، إذن فهذا المطلب لا يرجع إلى محصّل.

الدليل الثالث:

هو الاستدلال بسيرة المخترعين، حيث أنّ ديدنهم فيما إذا اخترعوا شيئا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست