القول للصحيح، يمكن أن نتعقله أيضا على القول بالأعم، لكن بتبديله من القضية التنجيزية، إلى القضية المهملة، إذن فالجامع التركيبي، و الجامع البسيط، كلاهما معقول على الأعمي و الصحيحي، فلا ملازمة في المقام، و بهذا يتبين بطلان المقدمة الأولى.
و أما المقدمة الثانية، فقد استشكل فيها المحقق الخراساني [1] قائلا، بأن البراءة تجري على كلا التقديرين، سواء كان الجامع تركيبيا، أو بسيطا، فإذا كان تركيبيا تجري البراءة كما هو واضح، و إذا كان بسيطا، فأيضا تجري البراءة بتوضيح، أن الجامع البسيط على نحوين، فتارة يكون الجامع البسيط موجودا بوجود طولي مغاير لوجود الأجزاء، من قبيل وجود القتل و الموت المغاير لوجود الضرب، و تارة أخرى يكون الجامع البسيط موجودا بنفس وجود الأجزاء، بحيث يحمل عليها بالحمل الشائع، لكونه منتزعا عنها، و العنوان الانتزاعي موجود بوجود منشأ انتزاعه. و حينئذ يقال بأن الجامع البسيط إن كان من قبيل الأول فالشك يكون شكا في المحصّل، فتجري أصالة الاشتغال، و إن كان الجامع من قبيل الثاني، فبحسب الحقيقة، ينبسط الوجوب على الأجزاء، باعتبار أن هذا الجامع، وجوده هو عين وجود الأجزاء، فيكون الشك شكا في سعة دائرة هذا الوجوب المنبسط و ضيقه، و حيث أن الأجزاء مرددة بين الأقل و الأكثر، فيكون وجود هذا الواجب، مرددا بين الوسيع و الضيق، فيكون الشك في أصل الواجب، لا في المحصّل، فتجري أصالة البراءة، و بهذا تبيّن أنه يمكن جريان البراءة حتى إذا كان الجامع بسيطا فيما إذا كان بالنحو الثاني.
و أمّا التحقيق في المقدمة الثانية، هو أن يقال بأن الجامع، إذا كان تركيبيا فلا إشكال في أن الشك في جزئية شيء يكون مجرى للبراءة، لدوران الأمر الواجب بين الأقل و الأكثر كما ذكر، و أمّا إذا كان الجامع بسيطا فحينئذ