responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 39

انعدم الحرف الثالث كما في (قم)، لا يضر ذلك بانحفاظ الجامع، لأن (قم) ينطبق عليه ما زاد على حرف واحد.

و نفس هذا الكلام، ننقله إلى باب الصلاة، و نقول بأن الجامع ليس هو الأركان الخمسة مأخوذة لا بشرط، و مطلقة من ناحية باقي الأجزاء و الشرائط، بل الجامع هو عنوان المركب من بعض أجزاء الصلاة، فلو فرضنا أن أجزاء الصلاة ثمان و عشرون جزءا، و الأركان فيها خمسة، فنقول بأن لفظة الصلاة موضوعة للعمل المركب من مجموع هذه الأجزاء الثمانية و العشرين، بحيث تكون مشتملة على الركوع و السجود و الطهور و التكبير و نحو ذلك، ففي مثل ذلك لو فرض أنّ الأجزاء الأخرى كانت موجودة فينطبق عنوان الجامع على الجميع، لأن المجموع يصدق عليه أنه مجموعة من هذه الأجزاء المشتملة على الأركان، و إن فرض أنه لم يوجد إلّا الأركان الخمسة، أيضا يصدق عليه هذا العنوان، فهنا عندنا عنوان انتزاعي مركب مشتمل على مجموعة، لا تخرج عن هذه الأجزاء الثمانية و العشرين، و تكون مشتملة على الأركان الخمسة.

و أمّا لو كان المناط هو العدد و هو السبعة، فنقول، بأن لفظ الصلاة موضوع لعنوان ما زاد على الستة من هذه الأجزاء، و حينئذ، إن وجدت سبعة أجزاء، يصدق عليها أنها صلاة، لأنها مصداق لما زاد على الستة، و لو وجدت ثمانية أجزاء أيضا يصدق عليها بأنها صلاة لأن الثمانية مصداق لما زاد على الستة، و هذا جامع انتزاعي و لكن ليس عرضيا بلحاظ جهة طارئة، و إنما هو عنوان انتزاعي بقطع النظر عن الجهات الطارئة.

و بذلك يتضح معقولية الجامع التركيبي على الأعم بعنوان ما زاد عن الستة من الأجزاء، و هذا العنوان ينطبق على تمام مراتب الصلاة، و لكن بقي كلام واحد، و هو أن هذه الأركان الخمسة، أو أن هذه الأجزاء الستة، هي في أنفسها لها مراتب طولية فإن الركوع مثلا، تارة يكون ركوعا قياميا، و أخرى إيمائيا، فحينما نقول ما زاد على الستة من هذه الأجزاء فبأي ركوع نأخذ؟.

و من الواضح على ضوء ما تقدم، أن كل جزء له مراتب طولية، يكون المأخوذ

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست