responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 198

الاعتبارية، بأخذ مدلول «بشرط لا» من ناحية الحمل، فإنه رغم كونه متحدا في الوجود مع الذات يمتنع فيه الحمل، سواء كان أخذه «بشرط لا» على الوجه الأول و هو أخذ عدم الحمل الخارجي قيدا في العلقة الوضعية، أو على الوجه الثاني، و هو أخذ عدم الحمل قيدا تصوريا في المعنى الموضوع له، و بهذا يتبين أن الأمر الثاني غير تام، و لكن الأمر الأول تام، و هو أنه إذا كان شيئان متغايران وجودا و مفهوما، فمجرد اعتبار أحدهما «لا بشرط» من ناحية الحمل على الآخر لا يصحّح الحمل على الآخر، فإن هذا المقدار من الكلام صحيح، فإن أراد «الدواني» و أمثاله، أن يصححوا حمل المشتق على الذات المتغايرين وجودا بمجرد أخذ المشتق «لا بشرط» من ناحية الحمل، فهذا واضح البطلان في المقام، إذ ما دام التغاير محفوظا، فمجرد أخذه «لا بشرط» من ناحية الحمل على الآخر لا يكفي في تصحيح الحمل.

هذا هو التفسير الأول «للشرطلائية» و «اللابشرطية»، إلّا أن هذا التفسير ليس هو مراد أصحاب هذا القول كما صرّحوا بذلك أنفسهم، و إن توهّمه بعض الأصوليين عنهم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست