responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 196

على كل حال سواء اعتبر «بشرط لا» أو اعتبر «لا بشرط»، و إذا كان الاتحاد في الوجود غير ثابت و كانا متغايرين وجودا كما أنهما متغايران مفهوما، إذن على كل حال لا يصح الحمل سواء اعتبر «لا بشرط» من ناحية الحمل أو «بشرط لا» من ناحيته، فالتفرقة بين المشتق و المبدأ باعتباري «بشرط لا» و «لا بشرط» لا يمكن أن يكون منشأ لصحة الحمل في المشتق و عدم صحته في المصدر.

و هذا الكلام ينحل إلى أمرين:

الأمر الأول: أن هذا المفهوم الوحداني، إذا كان مغايرا مع الذات فلا يمكن تصحيح حمله على الذات باعتبار «اللابشرطية»، و هذا صحيح، فإن الحمل الحقيقي مرجعه إلى الهوهوية، و الهوهوية فرع أن يكون هذا عين ذاك و متحدا معه، فمجرد اعتبار أن هذا «لا بشرط» من ناحية الحمل على ذاك لا يوجب فيه ملاك الحمل، إذن فمع فرض المغايرة بين هذا المفهوم الوحداني و بين الذات لا يمكن تصحيح الحمل بالاعتبار.

الأمر الثاني: أنه مع فرض الاتحاد في الوجود بين هذا المفهوم الوحداني و بين الذات، لا يمكن في المقام إبطال الحمل بالاعتبار، لتوفر ملاك الحمل و هو الاتحاد في الوجود، فإذا كان الملاك ثابتا، يصح الحمل، و مجرد أخذه «بشرط» إنما هو اعتبار لا يؤثر في عدم صحة الحمل.

و هذا الأمر الثاني قابل للمناقشة في المقام، فإنّ أخذ هذا المفهوم الوحداني «بشرط لا» من ناحية الحمل و تقيّده بعدم الحمل، حتى لو فرض أن هذا المفهوم الوحداني متحد مع الذات، فقد يكون أخذه مقيدا بعدم الحمل، مانعا تعبديا بحسب التعبير الفقهي، عن عقد قضية حملية بأن يقال «زيد علم».

و توضيح ذلك، أن «بشرط لا» من ناحية الحمل، مرجعه إلى أخذ عدم الحمل قيدا، و أخذ عدم الحمل قيدا يتصور على وجهين.

الوجه الأول:

أن يكون المقصود أخذ عدم واقع الحمل خارجا قيدا، و يكون قيدا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست