responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 162

المتلبس بالصلاة فعلا، لأن تلبسه الشأني في الصياغة محفوظ، فلا يثبت بذلك الوضع للأعم.

و يمكن للأعمي أن يدفع هذا الوجه بسنخ ما دفع به سابقه، بأن يقال، بأن هيئة «صائغ» لو كانت موضوعة بوضع شخصي، بحيث أنها موضوعة للذات المتلبسة فعلا لكن بتلبس أعم من الشأني و الفعلي، و هيئة ضارب موضوعة بوضع شخصي بحيث أنها موضوعة للذات المتلبسة فعلا بالتلبس الفعلي خاصة، لا التلبس الشأني، لأمكن ما ذهبتم إليه، و لكن هيئة «صائغ و ضارب» موضوعة بوضع نوعي واحد على وزان طبيعي هيئة فاعل التي لم يلحظ فيها مادة دون مادة، و حينئذ نسأل، أن هيئة فاعل الذي هو الكلي الطبيعي، هل أخذ فيه التلبس الفعلي، أو الأعم من الفعلي و الشأني؟. فإن قيل بأن المأخوذ هو التلبس الأعم، فهذا خلف ما ذهبتم إليه من أن ضارب لا يصدق على من لم يكن متلبسا تلبسا فعليا بالضرب، و إن قيل بأن المأخوذ هو التلبس الفعلي بالخصوص، إذن فما ظنكم في «صائغ» الذي يصح إطلاقه على الذات مع عدم التلبس الفعلي. إذن فالهيئة موضوعة بوضع نوعي لا شخصي، و لو كان هناك توسعة في دائرة مدلول هيئة صائغ بنحو يشمل التلبس الفعلي و التلبس الشأني، للزم سريان هذه التوسعة إلى تمام أسماء الفاعل مع أن القوم لا يلتزمون بذلك.

الوجه الرابع:

أن يقال، بأن إطلاق المشتق على الذات لا يشتمل على التوسعة و التصرف في مدلول مادة «صائغ» و لا في مدلول هيئته بل مشتمل على التصرف في مدلول جملة «زيد صائغ»، لأن هذه الجملة بقرينة كون الصياغة حرفة و صناعة، تدل على الهوهوية و الجري الشأني الاقتضائي، لا الجري الفعلي الدائمي.

و لا يرد على هذا الوجه ما أورد على الوجه الثاني و الثالث، فلا يقال، بأن التصرف في مدلول مادة صائغ، حتّى يشكل بأن هذه المادة محفوظة في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست