responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 154

منه في المتلبّس مع أن صاحب الكفاية [1] يدّعي الوضع لخصوص المتلبس، فإن كون الاستعمال في المنقضي أكثر، معناه أن الحاجة الاستعمالية في المنقضي أكثر منها في المتلبس، و الأوضاع تابعة للحاجات، فيناسب ذلك كون الوضع للأعم لا لخصوص المتلبس.

و حاول صاحب الكفاية أن يتخلص من كلا المحذورين حيث قال بأن الملاحظ إن أكثر الاستعمالات الواقعة للمشتق قد صدرت بعد انقضاء المبدأ عن الذات، و هذه الاستعمالات قابلة لأن تكون مستعملة في المتلبس إذا كان الحكم و الجري بلحاظ حال التلبس، و قابلة أيضا لأن تكون مستعملة في المنقضي إذا كان الجري بلحاظ زمان الانقضاء، و حينئذ إن قلنا بالوضع لخصوص المتلبس، فلا بدّ و أن تكون موضوعة لخصوص المتلبس، و أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس، و ذلك تمسكا بأصالة الحقيقة، إذ لو كان الجري بلحاظ حال الانقضاء لكان مجازا، فبأصالة الحقيقة تعيّن وجه هذه الاستعمالات الكثيرة بأنها تستعمل في المتلبس و بلحاظ حال التلبس، إذن فمسألة كون الوضع لخصوص المتلبس لا يناسب كون الاستعمالات في المنقضي أكثر منها في المتلبس واضحة، إذ بناء على المتلبسي، الاستعمال فيه أكثر لأن هذه الاستعمالات المجملة الوجه يؤول أمرها إلى استعمالات في المتلبس ببركة أصالة الحقيقة فلا يلزم من المتلبسي أن يكون الاستعمال في غير الموضوع له أكثر شيوعا من الاستعمال في الموضوع له.

و أما بناء على الوضع للأعم، فلا تجري أصالة الحقيقة لأن زمان الجري و الحكم، سواء كان بلحاظ حال التلبس، أو بلحاظ حال ما بعد التلبس، هو على أي حال حقيقة، بل تجري أصالة الإطلاق التي توجب أن يكون زمان الجري هو زمان النطق، فإن مقتضى الإطلاق و عدم تعيين الزمان هو أن يكون زمان النطق هو زمان الجري، و زمان النطق هو زمان الانقضاء، لأن هذه‌


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 111- 112.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست