responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 148

و أجاب الأعلام و السيد الأستاذ [1] على هذا الإشكال بأن الحيثية المحتمل دخلها في الحكم و هي حيثية التغير، و إن كانت مرتفعة و غير محفوظة في القضية المشكوكة، لكنها حيثية تعليلة و ليست تقيدية، فقد قسّموا الحيثيات الدخيلة في موضوع الحكم إلى قسمين، فقسم من الحيثيات دخيل في الموضوع على وجه الركنية بحيث يتعدد الموضوع بتغايرها، و القسم الثاني حيثيات تعليلية و ليست ركنية بحيث لا يتعدد الموضوع بتغايرها، إذن فالتغير مثلا حيثية تعليلية و لا يتعدد الموضوع بتغايره، فلهذا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

و هذا الكلام يجري حرفا بحرف في الشبهات المفهومية أيضا، ففي المقام، التلبّس بالعلم كالتغير، فكما أن الشك في بقاء النجاسة في الماء المتغير كان ناشئا من تردد الموضوع بين ما هو مرتفع قطعا و بين ما هو باق قطعا، كذلك الشك في بقاء وجوب الإكرام بعد ارتفاع التلبس الفعلي، يكون ناشئا من تردد الموضوع بين ما هو مرتفع قطعا و بين ما هو باق قطعا، لأن الموضوع إن كان هو الجامع فهو باق، و إن كان هو خصوص المتلبس فهو مرتفع، إذن فلا بدّ من النظر إلى هذه الخصوصية المرتفعة و هي خصوصية التلبّس، فإن كانت من الحيثيات التعليلية بنظر العرف بحيث لا يتعدّد الموضوع و لا يتغاير بتغايرها، إذن فيجري الاستصحاب و لا يقدح زوالها لأن انحفاظ الموضوع إنما هو بالحيثيات التقيدية الركنية كما كان يجري الاستصحاب في نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، و إن كانت هذه الخصوصية حيثية تقيدية و ركنية فلا يجري الاستصحاب، سواء كانت الشبهة مفهومية أو حكمية غير مفهومية.

فالمناط إذن في جريان الاستصحاب هو تشخيص الحيثية المرتفعة المحتمل دخلها في موضوع الحكم، فإن كانت حيثية تعليلية جرى الاستصحاب سواء كانت الشبهة مفهومية أو حكمية غير مفهومية، و إن كانت‌


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 243- 244- 245.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست