responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 141

الناحية الثانية

الناحية الثانية، و هي تأسيس الأصل بلحاظ المسألة الفقهية، فالكلام فيها يقع في جهتين، فتارة بلحاظ جريان الأصل الموضوعي، و أخرى بلحاظ جريان الأصل الحكمي.

الجهة الأولى:

قد يقال في هذه الجهة بجريان الاستصحاب فيما إذا وقع المستصحب موضوعا لأثر شرعي، كما لو فرض أن زيدا كان متلبسا بالعلم ثم انقضى عنه المبدأ، فيقال بأن زيدا كان يعلم بكونه عالما، و يشك في بقاء عالميته، فيستصحب بقاء هذا العنوان و هو عنوان «عالم»، و هذا الاستصحاب يسمّى بالاستصحاب في الشبهة المفهومية، لأن مفهوم «عالم» مجمل، و مردّد بين خصوص المتلبّس أو الأعم من المتلبّس و ممّن انقضى عنه المبدأ، فالشبهة و الإجمال إنما هو في المفهوم و العنوان، و لهذا يسمّى الاستصحاب بالاستصحاب في الشبهة المفهومية.

و التحقيق، هو عدم جريان الاستصحاب، و توضيح ذلك أن في المقام أمور ثلاثة.

الأمر الأول: مقطوع الارتفاع و هو التلبس بالمبدإ فإن زيدا يقطع بارتفاع تلبسه بالعلم و فعليته.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست