أما في الناحية الأولى، و هي تأسيس الأصل بلحاظ المسألة الأصولية، فقد يتخيل إمكان إجراء الأصل، لإثبات مرام القائل بالأعم، و ذلك باستصحاب عدم ملاحظة الخصوصية، كأن يقال أن الواضع عند ما أراد أن يضع لفظ المشتق، أخذ الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه المبدأ بلا إشكال، و إنما الإشكال في أن هذا الجامع هل أخذ فيه خصوصية فعلية التلبس أو لم تؤخذ فيه هذه الخصوصية؟. و من المعلوم أن هذه الخصوصية، حادث وجودي زائد، مسبوق بالعدم، فيجري استصحاب عدم لحاظ هذه الخصوصية، و بذلك يثبت الوضع للأعم.
و لكن هذا التوهم باطل لوجوه.
الوجه الأول:
إن هذا التوهم، و هو إجراء استصحاب عدم لحاظ الخصوصية، لو تمّ، فإنما يتم فيما إذا كان هناك مفهوم واحد متعيّن، و دار الأمر بين مطلقه و مقيده، كأن نعلم بأن لفظة إنسان موضوعة للحيوان الناطق، و لكن لا ندري هل هي موضوعة للحيوان الناطق على الإطلاق، أو للحيوان الناطق العادل، ففي مثل ذلك، المفهوم الواحد منحفظ، و الشك في الخصوصية الزائدة، فيجري استصحاب عدم ملاحظة الخصوصية الزائدة، و هي العدالة في المثال.