responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 104

مرآة و المعنى ذو المرآة، و الآخر، أن يكون باب الاستعمال باب العلامة و ذيها، من قبيل العامود على رأس الفرسخ.

و حينئذ، كلا الاحتمالين معقول على جميع المباني في الوضع، فيمكن لصاحب التعهد أو لصاحب الاعتبار، أن يختار الاحتمال الأول، أو الاحتمال الثاني، و حيث أنه لا برهان على أن يكون الاستعمال متعينا في باب المرآة، كما أنه لا برهان أيضا على تعيّنه في باب العلامة، فحينئذ لا يتم برهان صاحب الكفاية، حيث يجاب، بأن ما ذهب إليه إنما يتم لو اتبع المستعمل طريقة الاستعمال المرآتي، و أما إذا اتبع طريقة الاستعمال العلامي، فلا بأس أن يجعل اللفظ علامة على شيئين سواء كان بانيا في الوضع على التعهد أو الاعتبار.

نعم حيث أن المرآتية في الاستعمال هي الغالب، و هي المنصرف من الاستعمال بحسب المحاورات العرفية، و لهذا يكون ذلك هو النكتة العرفية في استظهار أن لا يكون اللفظ مستعملا في أكثر من معنى، و هناك من اضطره القول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو على خلاف الظهور العرفي، لأخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له.

و قد عرفت أن المناط في ذلك، هو أن الآلية في الاستعمال هي على طبق الظهور العرفي، و مع الآلية لا تعدّد في المعنى المستعمل فيه.

إذن فبحسب الحقيقة، استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أمر معقول ثبوتا، على أن يكون بنحو العلامية، لا بنحو المرآتية، لكن حيث أن ظاهر الاستعمال عرفا هو المرآتية، لهذا يصير فهم معنيين و استعمال اللفظ في معنيين على خلاف الظهور العرفي للدليل. و عليه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى ثبوتا و إثباتا.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست