responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 103

الوجه الثالث:

ما ذكره صاحب الكفاية [1] (قده)، و توضيحه، أن الاستعمال هو عبارة عن إراءة المعنى باللفظ، بحيث أن لحاظ اللفظ يكون لحاظا آليا مرآتيا، و لحاظ المعنى لحاظا استقلاليا، تماما كمن يرى الصورة في المرآة فهو لا يرى المرآة بما هي هي، و إنما يراها فانية و آلة للصورة، و هو يرى الصورة و يلحظها لحظا استقلاليا، و كذلك الحال في باب الاستعمال، فاللفظ بالنسبة للمعنى هو كالمرآة بالنسبة للصورة فيكون اللفظ فانيا في المعنى على حدّ فناء المرآة في ذيها.

و بناء على هذا، فاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واضحة، لأن اللفظ بعد فنائه في هذا المعنى لا يعقل أن يفنى في المعنى الآخر و في عرض واحد، إذ معنى فنائه أنه في عالم التصور قد استهلك في جنب هذا المعنى، و معه لا يعقل أن يستهلك في نفس الوقت في جنب معنى آخر.

و هذا البيان تعرض له السيد الأستاذ قائلا [2]، بأن هذا مبني على المشهور في الوضع، فإذا قيل بأن الوضع عبارة عن الاعتبار و التنزيل، فكأن اللفظ أفني في المعنى، و حينئذ يتم هذا البيان و أما إذا قلنا بأن الوضع عبارة عن التعهد بأنه متى ما أتى باللفظ يجعله علامة على هذا المعنى المخصوص فليس بابه باب الإفناء فلا يتم البيان المذكور.

و التحقيق أن برهان المحقق الخراساني غير مربوط بباب الوضع، بل هو مربوط بتشخيص معنى الاستعمال، و في هذا المقام، قد يقال.

إن حقيقة الاستعمال هو الإفنائية و المرآتية، و قد يقال، إنه العلامية، فهنا احتمالان، أحدهما، أن يكون الاستعمال بابه باب المرآة و ذيها، فاللفظ


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 89- 90.

[2] محاضرات فياض/ ج 1 ص 207- 208.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست