responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 2  صفحه : 12

التصديقية، بمعنى أن الوضع ينتج الدلالة التصديقية، حيث أن المتعهد تعهد بالإتيان باللفظ متى ما قصد تفهيم المعنى، فقد أوجد هذا التعهد ملازمة بين الشرط و الجزاء في هذه القضية الشرطية.

و هذه القضية الشرطية تتصوّر على ثلاثة أنحاء:

النحول الأول:

أن يتعهد الواضع بأنه متى ما قصد تفهيم المعنى، أتى باللفظ، بحيث يكون الشرط في القضية الشرطية، هو قصد تفهيم المعنى، و الجزاء فيها، هو الإتيان باللفظ. هذا النحو مطابق مع ظاهر كلمات السيد الأستاذ؛ إن كان التعهد منصبّا على قضية شرطية بهذا النحو من التعهد.

و بهذه الصيغة، فمن الواضح أن هذا لا يحقق دلالة اللفظ على المعنى، لأنّ هذا النحو من التعهد يستوجب أن الشرط يستلزم الجزاء، لا أن الجزاء يستلزم الشرط. و الشرط هنا هو قصد تفهيم المعنى، و الجزاء هو الإتيان باللفظ.

إذن فقصد تفهيم المعنى، يستلزم الإتيان باللفظ، إذن فيدل على اللفظ، لكن ليس معنى هذا، أن الإتيان باللفظ يدلّ على قصد تفهيم المعنى الذي هو المقصود في المقام. فإنّ المقصود في المقام بيان نكتة تستوجب دلالة اللفظ على قصد تفهيم المعنى، لا دلالة قصد تفهيم المعنى على اللفظ.

و هنا إذا فرضنا أن التعهد تعلق بقضية شرطية، شرطها، قصد تفهيم المعنى، و جزاؤها، هو الإتيان باللفظ، و من المعلوم أن كل قضية شرطية مقتضى طبعها أنّ شرطها يستلزم جزاءها، و ليس فيها اقتضاء لاستلزام جزائها لشرطها؛ إذن فيكون الشرط دالّا على الجزاء، لا أن الجزاء دالّ على الشرط، إذن فما حصل بالتعهد ليس هو المطلوب، و ما هو المطلوب لا يحصل بهذا التعهد، فما حصل بهذا التعهد، هو دلالة قصد تفهيم المعنى على اللفظ، و ما هو المقصود بالتعهد، دلالة اللفظ على قصد تفهيم المعنى، و أحدهما غير الآخر.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست