responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 2  صفحه : 11

هذا التعهد تعهد بقضية شرطية، و أن هذه القضية الشرطية يحصل ملازمة بين شرطها و جزائها.

بناء على هذا، يكون طرف الملازمة قصد تفهيم المعنى، لكي تكون الدلالة تصديقية لا تصورية بحتة، و طبعا التصورية موجودة في ضمن التصديقية أيضا.

الأمر الثالث:

إن كل إنسان لغوي فهو واضع، لأنّ الوضع إذا كان عبارة عن التعهد، و التعهد لا يتعلق إلّا بما يقع تحت اختيار المتعهد، و ما يقع تحت اختيار المتعهد إنما هو استعماله هو، لا استعمال الأشخاص الآخرين إلى يوم القيامة. إذن فهو يتعهد في حدود كلامه، و الآخر يتعهد في حدود كلامه، و هكذا دواليك، فكل إنسان لغوي، هو متعهد، يعني هو واضع، غاية الأمر، أن هذا واضع بالأصالة، و هذا واضع بالمتابعة، فالكل واضعون، لكن واحد أصلي، و آخر بالمتابعة و المتابع ليس أصيلا

هذا هو خلاصة توضيح مبنى التعهد،

[ملاحظات حول مبنى التعهد]

و لنا حول هذا المبنى ثلاث كلمات:

الكلمة الأولى:

كان حاصل مبنى التعهد، أن سببية اللفظ للمعنى في عالم الذهن، نشأت من تعهد من قبل الواضع بقضية شرطية. و هذا التعهد بالقضية الشرطية أوجد ملازمة بين الشرط و الجزاء، بحيث أصبح أحدهما يدلّ على الآخر، من باب دلالة أحد أطراف الملازمة على الطرف الآخر للملازمة، و الطرفان في هذه القضية الشرطية هما: الإتيان باللفظ، و قصد تفهيم المعنى. ففي هذا أصبح الإتيان باللفظ دالا على قصد تفهيم المعنى، من باب دلالة أحد المتلازمين على ملازمة.

و من هنا تكون الدلالة الوضعية على مبنى التعهد، هي الدلالة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست