responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 66

العنوان الأول: هو عنوان موافقة الكتاب.

العنوان الثاني: هو عنوان مخالفة الكتاب‌.

أمّا العنوان الأوّل، و هو عنوان موافقة الكتاب، فقد يقال: إنّ جعل المعيار موافقة الكتاب و عدمها يسقط كل خبر واحد لم يرد بمضمونه نص في القرآن الكريم في الحجية.

و أمّا الخبر الموافق لمضمون الكتاب، فقد أبدى الأستاذ الشهيد (قده) بشأنه احتمالين في بحث التعادل و التراجيح كما ينقل الحجة الحائري (حفظه المولى).

الاحتمال الأوّل: هو أن لا يكون مشمولًا لما يستفاد من روايات عدم حجيّة ما لم يوافق الكتاب، لأنّه خارج عن مفاد رواية نفي الحجية موضوعاً، لأنّ موضوع نفي الحجيّة من هذه الروايات إنّما هو ما لم يوافق الكتاب، و تظهر أثر حجية ما لم يوافق الكتاب، في مثل ما إذا كان الحديث الموافق للكتاب أخص من الكتاب مثلًا، فتستفاد منه بعض الفوائد التي تستفاد من الخاص، و لا تستفاد من العام، كالتخصيص.

الاحتمال الثاني: هو أن يقال إنّ الردع عمّا لا يوافق الكتاب من الأخبار الآحاد ردع عرفاً عن حجية خبر الواحد إطلاقاً حتّى ما وافق الكتاب، و ذلك لأنّ الثمرة التي أشرنا إليها لحجيّة ما وافق الكتاب أمر نادر، فيكون المفهوم عرفاً من الردع عمّا لا يوافق الكتاب هو بيان أنّ خبر الواحد غير حجّة، و أنّه إن كان موافقاً للكتاب، فالأخذ بمضمونه أخذ في الحقيقة بالكتاب، و إن لم يكن موافقاً للكتاب لم يجز الأخذ بمضمونه، فخبر الواحد بشكل عام ساقط عن الحجيّة.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست