المقام الأوّل: في الأدلّة التي استُدل بها على عدم الحجية.
المقام الثاني: في الأدلة التي استُدل بها على الحجية بعد الفراغ عن أنّ الأصل الأوّلي يقتضي عدم الحجية.
[المقام الأوّل في الأدلّة التي استُدل بها على عدم حجية خبر الواحد]
و أمّا المقام الأوّل: و هو الأدلّة التي استُدل بها على عدم الحجية، فقد استُدل على ذلك بوجوه.
الوجه الأوّل: الكتاب الكريم
، فقد استُدل بالآيات الناهية عن العمل بالظن، من قبيل قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌؤ [1]، و قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[2]، و نحوها.
و قد تقدّم شبه هذا الكلام في مقام تأسيس الأصل فيما يشك في حجيته و عدمها من الظنون، فإنّا قد ذكرنا هناك، أنّ من جملة تلك التأسيسات هو، جعل هذه الآيات دليلًا اجتهادياً فوقانياً على عدم حجية كل ظن إلّا ما خرج بالدليل.
و هنا: نفس الصيغة يُستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، لأنّ إطلاق الظن يشمله، و قد فرض النهي عن اتباعه في هاتين الآيتين.
و يمكن القول: بأنّ هاتين الآيتين لا دلالة فيهما على نفي الحجية عن الظن، و إن لم نذكر ذلك عند مناقشة الصيغة التي استدلوا بها على جعل الآيتين مرجعاً فوقانياً في مرحلة تأسيس الأصل، إذاً، فيمكن القول: إنّه لا دلالة فيهما على عدم حجية خبر الواحد، و على عدم حجية الظن أساساً