responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 51

خبر الواحد

القسم الثاني من الخبر هو الخبر الواحد، أي الخبر غير العلمي الذي لا يفيد اليقين الحقيقي أو العرفي، إذ قد ذكرنا سابقاً أنّ الخبر على قسمين، أحدهما: الخبر القطعي، أي العلمي، و الثاني: الخبر غير القطعي، أي غير العلمي.

ثمّ ذكرنا أنّ القطعي أهمّ أسبابه العدد، و هو ما سميناه بالمتواتر، و قد تقدم ذكره.

و يقع الكلام الآن في حجية القسم الثاني، و هو الخبر غير القطعي، و هو ما يُسمّى بخبر الواحد، سواء كان خبرا واحداً أو أكثر من واحد، لأنّه إنّما هو مجرّد اصطلاح، و الكلام في حجيته و عدمها يقع في مرحلتين.

المرحلة الأولى: في أصل حجية خبر الواحد بنحو القضية المهملة.

المرحلة الثانية: بعد الفراغ عن حجية خبر الواحد بنحو القضية المهمة، يقع الكلام في أنّه ما هي حدود هذه القضية المهملة و شروطها؟

أمّا الكلام في المرحلة الأولى، و هي أصل الحجية، فيقع في مقامين.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست