responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 415

الحالية تختلف عن ظروفه في الزمان السابق فلا يمكن أن يقول: إنّ ذاك مخطئ لقوله بانفتاح باب العلم و العلمي، فحينئذ الرجوع إليه لا يكون من قبيل الرجوع إلى من يعتقد خطؤه، إلّا أنّه لا دليل على حجية قوله بالنسبة إليه، لأنّ الدليل اشترط في حجية قول المفتي حياته و لو ابتداء، فهذه أيضاً حجية محتملة مشكوكة، انسدّ باب العلم و العلمي فيها، كسائر أحكام الله تعالى.

نعم لو افترض أنّ الأدلة القطعية الدالة على جواز التقليد كانت شاملة حتى للميت ابتداء، و فرضنا أنّ خروج الميت الابتدائي كان من باب قيام الإجماع على ذلك تخصيصاً، فحينئذٍ يقال: القدر المتيقن منه حال الانفتاح لا حال الانسداد، و أمّا في حال الانسداد فيتمسك بالإطلاق ما لم يقع إجماع على أنّ صاحب الملكة و الاجتهاد و لا يجوز له أن يقلّد.

و الحاصل هو، أنّ كون التقليد مرجعاً، غير تام، و ذلك لأنّ تقليد المجتهد الانسدادي للمجتهد الانفتاحي بعد فرض أنّ تقليد الجاهل ثابت بالدليل القطعي، فأيضاً هذا التقليد غير صحيح، لأنّ المجتهد الانفتاحي تارة يفرض معاصراً للمجتهد الانسدادي، و أخرى يفرض أنّه غير معاصر له، بل هو من المجتهدين الأقدمين، و الأول غير مشمول لأدلة التقليد، لأنّ الانفتاحي جاهل في نظر الانسدادي لا مجتهد لما تقدم، فيكون رجوعه إليه من رجوع الجاهل إلى الجاهل، غاية الأمر أنّه جاهل مركب، حيث يتخيل انفتاح باب العلم و العلمي كما عرفت من أدلته التي ناقش فيها الانسدادي، و لمّا كان تقليد الجاهل للعالم من جهة كاشفية و أمارية علمه، و المفروض أنّ الانفتاحي مخطئ بنظر الانسدادي، إذاً فلا يكون مشمولًا لأدلة رجوع الجاهل إلى العالم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست