و ذلك بأن يقال: إنّ الاحتياط التام في الشبهات يكون عسراً و حرجياً، و بقاعدة نفي العسر و الحرج نرفع وجوب الاحتياط لحرجيته.
و هذا الوجه لو تمّ، فغاية مفاده هو عدم وجوب الاحتياط، لا عدم جواز الاحتياط، فإنّ قاعدة نفي العسر و الحرج إنّما ترفع وجوب الاحتياط لا جوازه، كما هو واضح.
و قد استدل الشيخ الأنصاري (قده) في الرسائل [1] بقاعدة نفي العسر و الحرج لنفي وجوب الاحتياط التام في المقام.
و استشكل صاحب الكفاية [2] في الاستدلال بهذه القاعدة على ذلك، و كان مبنى الاستشكال هو الاختلاف فيما بينهما في فقه القاعدة و في تفسيرها.
و من هنا يحسن الإشارة إجمالًا إلى المباني في تفسير قاعدة نفي العسر و الحرج التي هي سنخ قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ليرى أنّه هل يتم الاستدلال على المباني كلها، أو على بعض المباني دون بعض، مع تأجيل تحقيق هذه المباني إلى بحث يقع في آخر الأصول العملية.
و المباني في تفسير قاعدة نفي العسر و الحرج، و قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ثلاثة.
[1] () الرسائل الأنصاري ج 2 ص 535 534 ط جامعة المدرسين