responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 385

و هنا في المقدمة الرابعة، يراد إبطال مرجعية الاحتياط، و قد ذكر وجهان لذلك الإبطال.

الوجه الأول: لإبطال مرجعية الاحتياط هو، التمسك بقاعدة نفي العسر و الحرج،

و ذلك بأن يقال: إنّ الاحتياط التام في الشبهات يكون عسراً و حرجياً، و بقاعدة نفي العسر و الحرج نرفع وجوب الاحتياط لحرجيته.

و هذا الوجه لو تمّ، فغاية مفاده هو عدم وجوب الاحتياط، لا عدم جواز الاحتياط، فإنّ قاعدة نفي العسر و الحرج إنّما ترفع وجوب الاحتياط لا جوازه، كما هو واضح.

و قد استدل الشيخ الأنصاري (قده) في الرسائل‌ [1] بقاعدة نفي العسر و الحرج لنفي وجوب الاحتياط التام في المقام.

و استشكل صاحب الكفاية [2] في الاستدلال بهذه القاعدة على ذلك، و كان مبنى الاستشكال هو الاختلاف فيما بينهما في فقه القاعدة و في تفسيرها.

و من هنا يحسن الإشارة إجمالًا إلى المباني في تفسير قاعدة نفي العسر و الحرج التي هي سنخ قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ليرى أنّه هل يتم الاستدلال على المباني كلها، أو على بعض المباني دون بعض، مع تأجيل تحقيق هذه المباني إلى بحث يقع في آخر الأصول العملية.

و المباني في تفسير قاعدة نفي العسر و الحرج، و قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ثلاثة.


[1] () الرسائل الأنصاري ج 2 ص 535 534 ط جامعة المدرسين‌

[2] () كفاية الأصول الخراساني ج 2 ص 120 118.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست